من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الوقت المشترك : الوقت الذي يكون بين الوقتين المختصين للظهرين والعشاءين. فمثلا، يختص الظهر، فيما بين الزوال والمغرب، بأول الوقت المذكور. بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره، وما بينهما مشترك. ووقت العشاءين للمختار (غير المضطر) من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره، كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما.
الوقذ : من وقذ وهو شدة الضرب.
الوَقْر : لغة واصطلاحا: الثقل والحمل .
الوقص : لغة: النقص، والعيب. وجمعها أوقاص. والوقص في الزكاة: ما بين النصابين الفرضين, نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فما بين الخمس إلى العشر هو وقص، فلا زكاة فيه.
الوَقْـف : وَقَف وَقْفا، ولغةً وقف الماء سكن وركد، ووقف فلان إذا سكن. واصطلاحاً: هو حبس العين وتسبيل منفعتها. وهو إمّا عام كالوقف للفقراء، أو خاص كالوقف لفلان، وهو على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكاً للموقوف عليهم، أو على نحو المصرف كأن يقف على أن يصرف النماء على الموقوف عليهم.
الوقف الأهلي : وقف المرء العين على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم([1]).
([1]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3: 496.