من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الوقف العام : كالوقف للأمور الخيرية، أو على العناوين العامة, وينقسم الى قسمين : الأول : الجهتي وهو الذي يكون بعنوان المسجدية او الجهة العامة المعينة كالمدارس والحسينيات والدور الخيرية. الثاني : الوقف الذي يتعلق بعنوان عام يمكن ان نطلق عليه الإستغراقي كالوقف على طلبة العلم او الفقهاء او الفقراء او الايتام)([1]) .
وقف المنفعة : (وهو ما اذا اطلق الواقف كما لو اوقف مزرعة على اولاده فلهم استثمارها وايجارها ونحوه ويقسمون ما يحصلون عليه منها بالسوية او بحسب كيفية الوقف التي قررها الواقف)([2]).
وقف المنفعة : (أن تكون منافع الوقف للموقوف عليهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو بيع الثمرة وغير ذلك) ([3]).
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :205 .