معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 679

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

يمين البراءة : هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من الله عز وجل ورسوله أو منهما معاً $ كأن يقول المرء مثلا : أنه يبرأ من الله تعالى، أو من النبي أو الامام، إذا فعل كذا. وهذه اليمين محرمة على المسلم أن يقسم بها، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثما وعليه أن يكفر، وكفارته إطعام عشرة مساكين.

اليمين الحاسمة : التي يوجهها الخصم إلى خصمه في مجلس القضاء عند عجزه عن إثبات حقه، حسما للنزاع.

يمين العقد : ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الزمن الآتي أي المستقبل كقوله: (والله لأصومن ) أو (لا تركن شرب الدخان) مثلا.

اليمين الغموس : اليمين كذبا على وقوع أمر ، والظاهر اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا . وفي حاشية تبصرة المتعلمين: (هي التي عقوبتها دخول النار . وهي أن يحلف على مال امرئ مسلم أو على حق ظلما . فهي يمين على فعل الحرام) ([1]).

اليمين القضائية : التي تؤدي في مجلس القضاء. وكل يمين تؤدى في غيره، كما في حال الاقرار، فهي يمين غير قضائية.

اليمين المتممة : التي يوجهها القاضي من تلقائه لاحد الخصمين تتميما لما بين يديه من الأدلة.


([1]) موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت ( 3: 358.