من كتاب دروس في علم الاصول – الاجتهاد – 7

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما الفارق بين الإجتهاد بالمعنى القديم والمعنى الجديد؟

ج: المعنى الأول هو الرجوع الى الرأي والتفكير الشخصي , وعده مصدراً من مصادر التشريع الى جنب الكتاب الكريم والسنة الشريفة , أما المعنى الثاني فهو افراغ الوسع, لتحصيل الحكم الشرعي من الأدلة الشرعيّة, فهو لا يعتمد رأي الفقيه الخاص, ولا يعده من مصادر التشريع, وانما هو عمليّة استخراج الحكم من مصادره.

  • ما المعاني التي مرَّ بها التطور الدلالي لكلمة الإجتهاد ؟

ج: المعنى الأول : الرجوع الى التفكير الشخصي كمصدر من مصادر التشريع الى جنب الكتاب الكريم والسنة الشريفة.

    المعنى الثاني : بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعيّة من أدلتها , عدا ما يستفاد من ظواهر النصوص .

    المعنى الثالث:  بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعيّة من أدلتها , مطلقا حتى ما يستفاد من ظواهر النصوص .

   المعنى الرابع: بذل الجهد لتعيين الموقف العملي تجاه الشريعة الاسلامية , سواء عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي , أم عن طريق إقامة الدليل على الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المشكوك بعد استحكام الشك.