من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما الفارق بين الإجتهاد بالمعنى القديم والمعنى الجديد؟
ج: المعنى الأول هو الرجوع الى الرأي والتفكير الشخصي , وعده مصدراً من مصادر التشريع الى جنب الكتاب الكريم والسنة الشريفة , أما المعنى الثاني فهو افراغ الوسع, لتحصيل الحكم الشرعي من الأدلة الشرعيّة, فهو لا يعتمد رأي الفقيه الخاص, ولا يعده من مصادر التشريع, وانما هو عمليّة استخراج الحكم من مصادره.
- ما المعاني التي مرَّ بها التطور الدلالي لكلمة الإجتهاد ؟
ج: المعنى الأول : الرجوع الى التفكير الشخصي كمصدر من مصادر التشريع الى جنب الكتاب الكريم والسنة الشريفة.
المعنى الثاني : بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعيّة من أدلتها , عدا ما يستفاد من ظواهر النصوص .
المعنى الثالث: بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعيّة من أدلتها , مطلقا حتى ما يستفاد من ظواهر النصوص .
المعنى الرابع: بذل الجهد لتعيين الموقف العملي تجاه الشريعة الاسلامية , سواء عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي , أم عن طريق إقامة الدليل على الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المشكوك بعد استحكام الشك.