من كتاب دروس في علم الاصول – الأدلة المُحْرِزَة – مبادئ عامة -2

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • متى يكون الدليل الظنيّ الناقص حجّة ؟

ج: إنَّ الدليلَ الناقص يكون حجّةً اذا حكم الشارع بحجيّته بدليل قطعيّ , وأمر بالاستناد اليه في عمليّة الاستنباط على الرغم من نقصانه ، وبهذا الجعل (التشريع ) يصبح كالدليل القطعيّ , وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه.

  • لماذا يشترط في الدليل القائم على حجيّة الدليل الناقص بأن يكون قطعيّاً؟

ج: لأنَّهُ اذا كان الدليل القائم على حجيّة الناقص ظنيّا لزم الدور والتسلسل .

  • ما الموقف من الدليل الناقص اذا شك فيه ولم يُعلم هل جعله الشارع حجّة أم لا , ولا يوجد دليل يثبت الحجيّة له شرعا أو ينفيها؟

ج: الموقف هو الرجوع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليّون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة: (إنَّ كلَّ دليل ناقص، ليس حجّة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس) ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أنَّ ( الأصل في الظن هو عدم الحجيّة إلا ما خرج بدليل قطعيّ).