من كتاب دروس في علم الاصول – الأدلة المُحْرِزَة – مبادئ عامة

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما أقسام الأدلة المُحْرِزَة التي يستند إليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ؟

ج: الأدلة المُحْرِزَة التي يستند اليها قسمان :

أحدهما : الدليل القطعيّ : وهو أنْ يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي , ويستمد شرعيّته وحجيّته من حجيّة القطع ؛ لأنَّهُ يؤدي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي, ومن نماذجه القانون القائل: ( كلما وجب الشيء وجبت مقدمته ) فإنَّ هذا القانون يُعدُ دليلاً قطعيّاً على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة.

الاخر: الدليل الظنيّ الناقص : وسمي ظنيّاً أو ناقصاً ؛ لأنَّهُ ليس قطعيّاً، والدليل الناقص اذا حكم الشارع بحجيّته وأمر بالاستناد إليه في عمليّة الاستنباط على الرغم من نقصانه ، أصبح كالدليل القطعيّ , وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه.

ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّة خبر الثقة ، فإنَّ خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ ، فهو دليل ظنيّ ناقص وقد جعله الشارع حجّة , وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك في عمليّة الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعيّ. واذا لم يحكم الشارع بحجيّة الدليل الناقص فلا يكون حجّة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط؛ لأنَّهُ ناقص يحتمل فيه الخطأ.

ملاحظة : وهذا التقسيم باعتبار الكشف.