من كتاب دروس في علم الاصول – تمرين – 5 – اجب بكلمة (صح) أو (خطأ)

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  1. في حال عدم وجدان الفقيه دليلاً يعين نوع الحكم الشرعي لواقعة ما , فإنَّهُ يرجع الى قواعد تسمّى الدليل المُحْرِزَ.
  2. يُقسم الاستنباط على قسمين : استنباط قائم على الدليل, واستنباط قائم على أصل عملي.
  3. الاستنباط القائم على الأصل العمل هو أن يجد الفقيه نصاً من القرآن أو السنة على الواقعة يكشف عن نوع الحكم الشرعي , ويكون استنباطه على اساسه.
  4. الاستنباط القائم على الدليل هو أن يكون الشك مستحكما فلا يستطيع تعيين نوع الحكم الشرعي لواقعة ما , فيظل الحكم مجهولا له .
  5. العنصر الخاص الذي يدخل في جميع عمليات الاستنباط هو القطع.
  6. عُرف القطع بأنه انكشاف قضيّة من القضايا بدرجة لا يشوبها شك .
  7. إنَّ الحجيّة يمكن أن تزول عن القطع ؛ لأنَّها ليست لازم ذاتيّ له.
  8. يمكن للمولى أنْ يجرد القطع من حجيّته ؛ لأنَّ هذا ممكن بحكم العقل.
  9. إنَّ العبد اذا تورط في عقيدة خاطئة عن قطع , يحق للمولى أن ينبه على الخطأ.

الإجابة

  1. خطأ.
  2. صح.
  3. خطأ.
  4. خطأ.
  5. خطأ.
  6. صح.
  7. خطأ.
  8. خطأ.
  9. صح.