من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- في حال عدم وجدان الفقيه دليلاً يعين نوع الحكم الشرعي لواقعة ما , فإنَّهُ يرجع الى قواعد تسمّى الدليل المُحْرِزَ.
- يُقسم الاستنباط على قسمين : استنباط قائم على الدليل, واستنباط قائم على أصل عملي.
- الاستنباط القائم على الأصل العمل هو أن يجد الفقيه نصاً من القرآن أو السنة على الواقعة يكشف عن نوع الحكم الشرعي , ويكون استنباطه على اساسه.
- الاستنباط القائم على الدليل هو أن يكون الشك مستحكما فلا يستطيع تعيين نوع الحكم الشرعي لواقعة ما , فيظل الحكم مجهولا له .
- العنصر الخاص الذي يدخل في جميع عمليات الاستنباط هو القطع.
- عُرف القطع بأنه انكشاف قضيّة من القضايا بدرجة لا يشوبها شك .
- إنَّ الحجيّة يمكن أن تزول عن القطع ؛ لأنَّها ليست لازم ذاتيّ له.
- يمكن للمولى أنْ يجرد القطع من حجيّته ؛ لأنَّ هذا ممكن بحكم العقل.
- إنَّ العبد اذا تورط في عقيدة خاطئة عن قطع , يحق للمولى أن ينبه على الخطأ.
الإجابة
- خطأ.
- صح.
- خطأ.
- خطأ.
- خطأ.
- صح.
- خطأ.
- خطأ.
- صح.