من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود بالشهرة ؟
ج: الشهرة([1]): في اللغة تأتي بمعنى الوضوح والذيوع ومنه شهر الخبر, وشهر السيف وغيرها, اما في الاصطلاح: فهو اتفاق اغلب الفقهاء على فتوى معيّنة.
- ما الفرق بين الإجماع والشهرة ؟
ج: إنَّ الاختلاف يرجع الى الاتفاق , فالإجماع قائم على اتفاق الفقهاء جميعا على فتوى معيّنة. أمَّا الشهرة فيكون الاتفاق عند اغلب الفقهاء لا جميعهم على فتوى معيّنة.
- ما حكم الشهرة من الناحية الأصوليّة ؟
ج: إنَّ الشهرة لها حالتان :
الأولى : أنْ يحصل بسببها العلم بالدليل الشرعي , ومتى حصل العلم بالدليل الشرعي بسببهما وجب الأخذ بذلك في عمليّة الاستنباط ، وأصبحت حجّة .
الثانية : أنْ لا تفيد علماً بالدليل الشرعي فلا اعتبار بها ، إذ لا تفيد حينئذ إلا الظنّ , ولا دليل على حجيّة هذا الظنّ شرعاً , فالأصل عدم حجيّتها ؛ لأنَّ هذا هو الأصل في كل ظن.
([1]) تنقسم الشهرة عند الاصوليين الى ثلاثة أقسام: الشهرة الروائيّة : وهي كثرة نقل الرواية على لسان الرواة , ومورد هذه الشهرة هو مبحث التعارض , الشهرة العمليّة : وهي اشتهار الروايات من حيث افتاء الفقهاء على طبقها والعمل بها , وموردها بحث الجبر والكسر في علم الرجال , الشهرة الفتوائيّة : وهي اشتهار الفتوى بين الاعلام والفقهاء.