من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما أقوال العلماء في النهي عن المعاملة ؟
ج: في المسألة قولان :
أحدهما : إنَّ النهي عن المعاملة – أي عقد البيع ونحوه – لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في الوقت نفسه , وهو ما يعبر عنه بـ (حرمة تكليفية وصحة وضعيّة) , وهو اختيار السيد الصدرu.
الآخر: إنَّ النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها , وهو ما يعبر عنه بـ (حرمة تكليفية وفساد وضعي), ويسمى بـ ( اقتضاء النهي للفساد).
- لماذا يقتضي تحريم العبادة بطلانها ؟
ج: إنَّ الأمر العبادي لا يقع صحيحاً إلا إذا أتى به المكلف على وجه قربي وبعد أن يصبح محرماً لا يمكن قصد التقرب به ؛ لأنَّ التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فيقع باطلا .
- ما الفارق بين النهي عن المعاملة والنهي عن العبادة؟
ج: إنَّ المعاملة لا يشترط في ايقاعها القربة , وأنَّها تقع صحيحة من دون قصد القربة الى الله عز وجل , أمَّا الأمر العبادي لا يقع صحيحاً إلا إذا أتى به المكلف على وجه قربي وبعد أن يصبح محرماً لا يمكن قصد التقرب به ؛ لأنَّ التقريب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فيقع باطلا .