من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود بمقدمة الواجب؟
ج: ما ينبغي توفره لحصول ذي المقدمة , أو ما يتوقف عليه الاتيان بذي المقدمة من الافعال والتروك , وهذا التوقف قد يكون شرعيّاً كالوضوء للصلاة , أو تكوينيّاً كواسطة النقل الى مكة المكرمة لأداء الحج أو عقلياً.
- ما أقسام المقدمات التي يتوقف عليها الواجب ؟
ج: تقسم الى قسمين :
أحدهما: مقدمات الواجب : وهي المقدمات التي يتوقف عليها وجود متعلق الحكم ، أي ان الواجب لا يتحقق الا بهذه المقدمات , من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه ، أو الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه ، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه , وتسمّى أيضا بقيود الواجب.
الآخر: المقدمات الوجوبيّة : هي القيود والشروط التي تدخل في تكوين موضوع الحكم، من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، والاستطاعة التي تتوقف عليها حجّة الاسلام, وتسمّى أيضا بقيود الوجوب.
- ما المقصود بمقدمة الواجب والمقدمة الوجوبيّة؟ وما الفارق بينهما؟
ج: مقدمات الواجب: وهي المقدمات التي يتوقف عليها وجود متعلق الحكم.
أمَّا المقدمات الوجوبيّة : هي القيود والشروط التي تدخل في تكوين موضوع الحكم.
أمَّا الفارق بينهما : إنَّ المقدمة الوجوبيّة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه ؛ لأنَّ الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد من دونها ، خلافاً لمقدمات الواجب التي لا تدخل في تكوين الموضوع , وإنَّما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب ، فإنَّ الحكم يوجد قبل وجودها ؛ لأنَّها لا تدخل في موضوعه .