من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما موارد جريان القاعدة الثانويّة ( البراءة الشرعيّة)؟
ج: تشمل هذه القاعدة العمليّة الثانويّة (البراءة الشرعيّة ) موارد الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة .
- ما معنى الشبهة الحكميّة وما أقسامها ؟
ج: الشبهة الحكميّة: وتعني الشك في أصل التشريع والجعل, أي إنَّ أصل الحكم غير معلوم, كما لو جهلنا حكم التدخين في الشريعة, ويسمى بالشك البدوي أو الابتدائي أو الساذج , وهي على نحوين:
أحدهما: الشبهة الوجوبيّة : هي الشك في وجوب أمر ما.
الآخر: الشبهة التحريميّة : هي الشك في حرمة أمر ما.
- ما سبب جريان البراءة الشرعيّة في الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة ؟ أو ما الدليل على شمول قاعدة البراءة الشرعيّة موارد الشك ؟
ج: سبب جريان البراءة الشرعيّة في هذين الموردين أنَّ النصَ النبويَ مطلقٌ، وأنَّهُ لم يقيد بمورد خاص , فهو يشمل كلَّ شكٍ , كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه .