من كتاب دروس في علم الاصول – قاعدة منجّزية العلم الإجماليّ – 7

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما المقصود بالمخالفة الاحتمالية ؟

ج: إنَّ المكلف في هذه الحالة يحتمل أنَّهُ وافق تكليف المولى ويحتمل أنَّهُ خالفه .

  • ما المقصود بانحلال العلم الإجماليّ ؟ ومثل لذلك .

ج: تحول العلم بالجامع الى علم بأحد الطرفين بخصوصه. ومثاله لو علمنا إجماليّا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين ، فإذا إتفق بعد ذلك أن اكتشفنا نجاسة في أحد الكأسين وعلمنا أن هذا الكأس المعين نجس ، فسوف يزول علمنا الإجماليّ بسبب هذا العلم التفصيلي ، لأننا الآن بعد اكتشافنا نجاسة ذلك الكأس المعين لا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين ، بل نعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا ونشك في نجاسة الآخر .

  • ماذا يترتب على انحلال العلم الإجماليّ؟

ج: عدم بقاء العلم الإجماليّ منجزاً , ويأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجيّة في أحد الطرفين , وتجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف الاخر لأنه شك ابتدائي , أي القاعدة العمليّة الثانويّة التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي .

  • حدد الأصل الذي يجري في مورد الشك البدوي والأصل الذي يجري في الشك المقترن بالعلم الإجماليّ؟

ج: إنْ كان الشكُ بدوياً حكمت فيه القاعدة العمليّة الثانويّة القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقترناً بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة العمليّة الأوليّة .