من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- متي يمكن تصور التعارض بين الدليل والأصل؟
ج: إنَّما يمكن إفتراض لون من التعارض من الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيّاً ، كما إذا دلَّ خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة – وخبر الثقة كما مرَّ بنا دليل ظنيّ حكم الشارع بوجوب إتباعه واتخاذه دليلاً – وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص .
- ما تسمّى الأدلة الظنيّة في علم الأصول ؟
ج: يسمى الأصوليّون الدليل الظنيّ بالأمارة ، ويطلقون على حالة التعارض مع الأصول باسم التعارض بين الامارات والأصول .
- ما القاعدة في حال التعارض بين الامارات والأصول؟
ج: في هذه الحالة يقدم علماء الأصول خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنيّة المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العمليّة ؛ لأنَّ الدليل الظنيّ الذي حكم الشارع بحجيّته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعيّ ، فكما أنَّ الدليل القطعيّ ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالاً لأي قاعدة عمليّة ، فكذلك الدليل الظنيّ الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلاً ، ولهذا يقال عادة : إنَّ الامارة حاكمة على الأصول العمليّة .