- ما أنواع الإبراز باعتبار متعلقه ؟
ج: يوجد نوعان وطريقتان في الإثبات:
أ ـ إثبات يتعلّق بالإرادة مباشرة: فيقـول المـولى : ( أريـد منكم حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سبيلا ) , أو يقـول (أريـد منكم الصـلاة ) ، مستعملا كلمة ( أريد ) ، فينتقل المولى من الإرادة إلى الإثبات والإعلان من دون المرور بالاعتبار ، فيتبيّن أنَّ الاعتبار ليس شيئاً ضرورياً في مرحلة الثبوت ؛ لأنَّهُ يمكن الاستغناء عنه .
ب ـ إثبات يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة : فيقول المولى عز وجل : } وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {([1])، أو } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {([2]) . وهذا خطاب شرعي مبرز وكاشف عن الحكم الشرعيّ ودال عليه ، والحكم الشرعيّ هو الاعتبار نفسه .
- متى يصبح للمولى الحق على العبد بإتيان التكاليف؟
ج: إذا تمَّ هذا الإبراز (مرحلة الإثبات) من المولى , ووصل إلى المكلف أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل ، والعقل ينتزع عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما .