من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما الفرق بين الأمارة والأصول ؟
ج: إنَّ الأمارة فيها نوع من الكشف عن الواقع , وإنْ كان كشفاً ظنيّاً غير تامّ , وهذا النقص قد تممه الشارع, وأنزله منزلة الكشف التام ، أمَّا الأصل فليس فيه أي كشف عن الواقع أصلاً، وإنَّما تعبدنا الشارع به ليخرجنا من موطن الحيرة والتردد في مقام العمل.
أضف إلى ذلك أنَّ الملاك في جعل الأمارة هو كشفها عن الحكم الواقعيّ , خلافًا للأصل , فإنَّهُ سبب جعله هو اهتمام المولى بنوع الحكم المشكوك , سواء أُخذ فيه الكشف أو لم يؤخذ.
- ما أقسام الحكم الظاهريّ الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك ؟
ج: الحكم الظاهريّ يقسم على قسمين :
أحدهما : هو ما لم يؤخذ أي كشفٍ معين بعين الاعتبار في مقام جعله
, ومثاله : أصالة الحل , فإنَّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مردداً بين الحرمة والإباحة ، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحليّة .الآخر : هو ما أخذ فيه كشف ، ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام ، بل منضماً إلى نوع الحكم المشكوك , ومثاله: قاعدة الفراغ ، فإنَّ التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة ، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان ، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك ، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل تم الفراغ عنه ، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات