من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- هل يمكن أنْ يصدر ترخيص في حال العلم الإجماليّ بكلا الطرفين معاً ؟ بيّن رأي المسلكين .
ج: على رأي المشهور أنَّهُ يستحيل الترخيص بجميع الأطراف في مقام الثبوت والإثبات.
أمَّا بناءً على رأي السيد الصدر + (مسلك حق الطاعة) بإمكان المولى أنْ يرخص في كل من الطرفين معاً بترخيصين ظاهريّين ، وبهذا تبطل كل المنجزيات , بما فيها منجزيّة العلم بالجامع .
- إذا صدر الترخيص في كلا الطرفين معًا هل تنتفي منجزيّة العلم بالجامع ؟
ج: عند سقوط الطرفين يسقط تبعاً لهما منجزيّة العلم بالجامع.
- كيف يتصور أنْ يصدر المولى ترخيصاً بالعلم بالجامع, وهو فرد من أفراد القطع؟
ج: إنَّ القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيليّ , إذ لا مجال للترخيص الظاهريّ في مورده ؛ لأنَّ الترخيص الظاهريّ لا يمكن إلاّ في حال الشك ولا شك مع العلم التفصيليّ.
أمَّا في حالة العلم الإجماليّ الشك موجود في كل طرف ، فهناك مجال للترخيص الظاهريّ فتكون منجزيّة العلم الإجماليّ معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهريّ في كل من الطرفين ، هذا من الناحية النظريّة ثبوتاً ، وأمَّا من الناحية الواقعيّة إثباتاً ، وأنَّهُ هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجماليّ ، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العمليّة .