من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما خصائص القطع الطريقيّ؟
ج: عدم الفرق في طريقيّته إلى الواقع , ووجوب متابعته بين أفراده من حيث القاطع ، والمقطوع به ، وأسباب القطع ، وأزمانه.
- ما المراد بالقطع الموضوعيّ ؟
ج: وهو القطع المأخوذ في موضوع الحكم الشرعيّ ويكون مولّداً وموجداً له , كما لو حكم الشارع بأنَّ ما تقطع بأنَّهُ خمر حرام , فيحرم بيعه , فحرمة البيع موضوعها هو القطع بالخمريّة ، فإنَّ هذا القطع بالخمرية هو الذي ولّد حرمة البيع , ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعيّ ؛ لأنَّهُ دخيل في وجود الحرمة للبيع وثبوتها , فهو بمثابة الموضوع للحرمة .
- ما الفرق بين القطع الطريقيّ والقطع الموضوعيّ ؟
ج: إنَّ الحكم في القطـع الطريقيّ ثابتٌ ، سواء قُطع به أو لم يقطع ؛ لإنَّ الحكم ثابـت لا يتغيّر مـع القطـع ومع عـدمه ، فالقطع وعدمه ليس لهما دخل في ثبوت الحكم ، فحرمة الخمر مترتب على الخمر الواقعيّ سواء قطعت بالخمرية أو لم تقطع ، ففي القطع الطريقيّ النتيجة واحدة مع القطع ومـع عدم القطع .
أمَّا في القطع الموضوعيّ إذا قطعت بحرمة شيء يحرم عليك ، وإذا لم تقطع فإنَّهُ لا يحرم عليك ، ففي القطع الموضوعيّ القطع يعطي نتيجة ، وعدم القطع يعطي نتيجة أخرى مختلفة ، وأمَّا في القطع الموضوعيّ النتيجتان مختلفتان إذ إنَّ للقطع نتيجة ولعدم القطع نتيجة أخرى .