من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما معنى قاعدة البراءة العقليّة؟
ج: مفادها : أنَّ المكلف غير ملزم عقلًا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين .
- متى يرفع الفقيه يده عن قاعدة البراءة العقليّة؟
ج: هذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلّا في بعض الحالات :
الحالة الأولى : إذا حصل له دليل مُحرِز قطعيّ ينفي التكليف هنا يظل فيها قبح العقاب ثابتاً ( أي المعذريّة ) غير أنَّهُ يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف .
الحالة الثانية : إذا حصل له دليل مُحرِز قطعيّ على إثبات التكليف يرتفع فيها موضوع البراءة العقليّة ؛ لأنَّ عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع فيتنجز التكليف .
الحالة الثالثة : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً ، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهريّ من الشارع في ترك التحفظ فيظل فيها قبح العقاب ثابتاً ، غير أنَّهُ يتأكد بثبوت الأذن من الشارع في ترك التحفظ .الحالة الرابعة : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً ، ولكن حصل له القطع بأنَّ الشارع لا يأذن في ترك التحفظ فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّاً فيها ، بأنَّ التكليف يتنجز على الرغم من أنَّهُ غير معلوم ، ويتحيرون نظريّاً في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان ، بمعنى أنَّ الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجيّة لها أو أصالة الاحتياط ، كيف تقوم مقام القطع الطريقيّ فتنجز التكليف مع أنَّهُ لا يزال مشكوكاً وداخلاً في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وسيأتي في الحلقة الآتية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك