من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
وفاء الدّليل بدور القطع الموضوعيّ
- ما المراد بوفاء الدّليل بدور القطع ؟
ج: هذه القاعدة الرابعة من القواعد العامة للأدلة المُحرِزة , ويريد الأصوليون بهذا العنوان أنَّ الأدلة هل تقوم مقام القطع من حيث الكشف عن الأحكام والموضوعات ويترتب عليها الأثر من تنجيز في صورة الإصابة , والتعذير في حال الخطأ .
- ما فائدة هذا الدرس؟
ج: بما أنَّ الأدلة مختلفة من حيث الكشف , وأنَّ الأدلة تقسم إلى : أدلة مُحرِزة , وأدلة غير مُحرِزة , وأنَّ الأدلة المُحرِزة تقسم إلى : قطعيّة وظنيّة , فغاية هذا البحث هو التحقيق في أي من هذه الأدلة يقوم مقام القطع , زيادة على ذلك أنَّ القطع على نوعيّن : قطع طريقيّ , وقطع موضوعيّ, فاحتيج إلى بيان أنَّ أي من الأدلة يقوم مقام القطع ؟ وأي قطع منهما ؟
- هل يقوم الدّليل المُحرِز القطعيّ مقام القطع الطريقيّ؟
ج: نعم يقوم الدّليل المُحرِز القطعيّ مقام القطع , أي يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجزيّة ومعذريّة , فإذا قطع المكلف بتكليف ما تنجّز التكليف عليه ، فالقطع بالتكليف ينجّز التكليف ، وإذا قطع بعدم التكليف فهو معذور عن الإتيان بهذا التكليف ، فالقطع بعدم التكليف يعذِّر عن التكليف.