معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 264

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

العوذة : التعويذة .

العور : لغة: الخلل والعيب. اصطلاحا : ذهاب البصر عن إحدى العينين. وهو حالة الأعور.

العورة : لغة: هي من عور وهو الخلل والعيب. اصطلاحا: (وهو ما يستحي منه الانسان ويسوء صاحبه ان يراه غيره, وعورة الرجل في التخلي القبل والبضتان والدبر ويحرم كشفها ونظر الغير لها, مماثلاً كان او غير مماثل, وعورة الرجل هذه هي عورة النظر وعورة الصلاة. وعورة المرأة في التخلي القبل والدبر)([1]) . أما عورتها في الصلاة فجميع بدنها حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إل الساقين. وعن الأجانب هي عورة الصلاة، وفي الوجه والكفين خلاف.

عورة الصلاة : ما يجب ستره من الجسد أثناء الصلاة.

العورة الغيلظة : هي القبل والدبر.

عورة النظر : ما يجب ستره من الجسد عن أنظار الآخرين.

العوز : الحاجة بسبب القلة والفقر.

العِوَض : بكسر العين، هو البدل والخلف، والجمع أعواض. اصطلاحاً: هو ما يكون بدلاً في العقود من ثمن في البيع أو أجر في الإجارة.

العوضان : (العوض هو البدل ويقال اعتاض اي تخذ العوض واستعاض : سأل العوض , والعوضان هما العين المباعة والبدل المدفوع ثمناً لها)([2]) .

العول : لغة : الزيادة والارتفاع. اصطلاحا : هو زيادة الفروض المقدرة في الكتاب الكريم للورثة الموجودين للميت على سهام التركة فلا تكون وافية بها في ظاهر الأمر . وهي باطلة عند الامامية فقد روي عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ % قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّة))([3]).

العيادة : عيادة المرض، وهي زيارته.

العيال : العالة على الغير. اصطلاحا له معان عدة منها: من تجب نفقة المال عليهم. فعيال الرجل هم كل من ينفق عليهم. ومنها: من تجب اخراج زكاة الفطر عنهم، وهي تشمل من يعولهم الشخص، والضيف الذي نزل على غيره قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد، وإن لم يأكل عنده، والعامل والأجير، إذا عد من العيال.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:52 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :179 .

([3]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏7 : 79.