سلسلة دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب –102

دروس في علم الاصول الحلقة الثانية في سؤال وجواب

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما حكم الإسناد إلى المولى إذا كان الدّليل غير قطعيّ (أمارة)؟

ج: إذا كان الدّليل غير قطعيّ مثل(الأمارة) , التي جعل الشارع لها الحجيّة , وأمر باتباعها , فإنَّهُ لا بدَّ من التفصيل بين إسناد الحجيّة نفسها , وبين إسناد الحكم الظاهريّ (مؤدى خبر الثقة) إلى الشارع فهنا أمران:

الأول : يجوز إسناد الحجيّة نفسها إلى الشارع ؛ لأنَّهُ إسناد بعلم ؛ ولأنَّ الدّليل الظنيّ (الأمارة) قام دليل قطعيّ على حجيّته, فإذا دلَّ خبر الثقة على التكليف كان منجزاً , وإنْ دلَّ على عدم التكليف كان معذراً.

الثاني : إسناد الحكم المنكشف بالدّليل الظنيّ (مؤدى خبر الثقة), وهذا فيه قولان:

أحدهما : إنَّ إسناده غير جائز ؛ لأنَّهُ لا يزال غير معلوم ، ومجرد جعل الحجيّة للأمارة لا يبرر الإسناد من دون علم ، وإنَّما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العمليّة.

الآخر : إنَّ هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ ؛ لأنَّ القطع أخذ موضوعاً لجواز إسناد الحكم إلى المولى ، فإذا استفيدت من دليل الحجيّة تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعيّ ، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع وإلّا فلا يجوز.

  • لماذا يجوز إسناد الحجيّة نفسها؟

ج: لأنَّ الحجيّة معلومة ومقطوع بها , وهي حكم , فيجوز إسناد الحكم المقطوع إلى الشارع.