بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإجماع الدخولي (التضمني) : وهو اتفاق جميع العلماء حتى الامام (عليه السّلام) ولو في عصر من العصور على امر من الامور الدينية. وانما سمي دخوليا لدخول الامام في جمعهم وموافقته لرايهم.
الإجماع السكوتي : هو تصريح بعض علماء عصر واحد براي في مسألة، وسكوت آخرين عنه بعد اطلاعهم عليه.
الإجماع الصريح : بمعنى تصريح الجميع برائيهم واعلانهم عن توافقهم.
الإجماع العملي : هو عمل المجتهدين وتصرفهم المعبر عنه احيانا بسيرة العلماء.
الإجماع القولي : (الاجماع اللفظي) : هو اتفاق المجتهدين في الفتوى.
الإجماع اللبي : هو اتفاق الفقهاء على حكم مسالة ما معنى واختلفها لفظا , كما لو اتفقوا على حرمة النبيذ , ولكن كل واحد منهم يعبر بلفظ خاص به.
الإجماع اللُطفي : وهو اتفاق العلماء الكاشف عن راي المعصوم (عليه السّلام) على اساس حكم العقل بوجوب اللطف على الله في عباده بالزام وليه بإظهار الحق لهم.
الإجماع اللُطفي و الإجماع التقريري الفرق: ومن هنا يظهر الفرق بين الإجماع التقريري واللطفي؛ فان وجوب بيان الاحكام على الامام يكون في الاول بحكم الشرع وفي الثاني بحكم العقل. الإجماع اللطفي عن التقريري : الفرق في نقطتين: الاولى: ان وجوب الارشاد في الإجماع التقريري ليس مختصا بالإمام (عليه السّلام) ، بل يعم جميع المسلمين، وانما يقوم الامام وحده بالإرشاد في مورد الإجماع لأنه اعرف بالحكم الواقعي من غيره. واما الارشاد في الإجماع اللطفي فهو مختص بالإمام (عليه السّلام) . الثانية: ان وجوب الارشاد في الإجماع التقريري انما يكون بحكم الشرع، بخلاف الإجماع اللطفي الذي قلنا بان وجوب الهداية والارشاد فيه يبتني على حكم العقل العملي.
الإجماع اللفظي : هو اتفاق الفقهاء على حكم مسالة ما معنى ولفظا , كما لو قال الفقهاء : إنّ الفقّاع حرام.
الإجماع المحصل : هو الذي يقوم الفقيه بتحصيله والتحقق من وجوده بنفسه بتتبع أقوال المفتين.
الإجماع المدركي : هو الإجماع الذي يوجد مدرك ودليل يصلح لان يكون منشأ له، وذلك من قبيل اجماع القدماء على انفعال ماء البئر بالنجاسة الذي استندوا فيه الى روايات متعددة خالفهم فيها المتأخرون لعدم اعتمادهم عليها، ويسمى هذا الإجماع ايضا بالإجماع المستند.
الإجماع المركب : هو عبارة عن اتفاق العلماء على نفي القول الثالث رغم وجود الخلاف بينهم. بعبارة اخرى: هو إطباق جماعة من الفقهاء في مسألة واحدة على قولين بحيث لم يقل واحد منهم بقول ثالث.
الإجماع المنقول : هو الاتفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه, وإنما يعتمد فيه على نقل الآخرين وتحصيلهم له، سواء كان النقل بواسطة ام بغير واسطة، فاذا بلغ النقل حد التواتر سمي اجماعا متواترا.