معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 201

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 201

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الجَلَبُ‏ في السباقِ: أنْ يَأْمُرَ أحدُ المتسابقَين من‏ يَجلُبُ‏ على فرسِهِ- أي يَصِيحُ عليه و يَزجُرُهُ- ليكونَ هو السابقُ([1]).

الجلباب والجلباب : القميص ، وهو ثوب واسع للمرأة ، دون الملحفة ، أو هو ما تغطي به المرأة ثيابها من فوق كالملحفة ، أو هو الخمار ، والجمع : جلابيب .

الجلة : البعر، الروث.

الجَلَد : الصبر والتحمل.

الجِلد : الغشاء الرقيق الذي يغطي اللحم.

الجَلْد : جَلَد يَجْلِدُ جَلْدَاً، وَجَلد فلاناً أي أصاب جِلَدَه، وهو الضرب بالعصا أو السوط (لإصابة الجلد). والجلدة : الضربة الواحدة, والجلد واجب كحدّ يقام على بعض المذنبين كالزاني غير المحصن.

الجلسة : المرة من الجلوس.

جلسة الاستراحة : الجلوس في الصلاة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه.

الجلوس : القعود، ويقابله القيام.

الجلوسي : ما يؤدى من جلوس أو أثناء الجلوس.

الجماء : من البقر والشاء، التي لا قرن لها خلقة.

الجمار : مفردها جمرة , وهي الحجارة الصغيرة.

الجمار الثلاث : الجمرات التي ترمى في منى، وهي الجمرة الأولى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة.

الجُماع : الاقتران والمقاربة الجنسية. ويتحقق بدخول الحفشة ( رأس الذكر ) في القبل , أو الدبر من المرأة مع الانزال أو عدمه.

الجماعة : من اثنين وأكثر.

الجمجمة : لها اطلاقان : أحدهما : تشكيل عظمي يمثل الرأس في الحيوانات الفقارية, حاويا المخ ومحافظا عليه تتركب فيه معالم الوجه. الآخر: هي الاقداح المصنوعة من الخشب.

الجمرات : انظر الجمار الثلاث.

الجمرة : واحدة الجمرات الثلاث التي ترمى في منى، وهي الجمرة الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة.

الجمرك : مبلغ من المال يؤخذ على البضائع الواردة من الدول الأخرى.

الجمع : الضم. اصطلاحا : جمع الظهرين (صلاتي الظهر والعصر), وجمع العشائين (صلاتي المغرب والعشاء) , ويراد به صلاتهما في وقت واحد. فبعد الفراغ من صلاة الظهر تصلى صلاة العصر، وكذلك صلاة العشاء بعد المغرب.

الجمع الدلالي : التصرف في دلالة أحد الدليلين أو كليهما تصرفا عرفيا لدى التعارض غير المستقر، كما ورد ( لا تأكل الجبن )، وورد ( لا بأس بأكل الجبن )، فيحمل الأول على الكراهة.

الجمع بين الوضوء والتيمم : (في موارد كثيرة قال الفقهاء ورعاً منهم واحتياطاً بالجمع بين الوضوء والتيمم اي ان المكلف يجمع بينهما في آن واحد كمقدمة للصلاة, ولكن المقام مقام تسهيل وتخفيف وتشمله ادلة القواعد الإمتنانية, فمع الإنتقال مثلاً الى التيمم تنتفي الحاجة الى الوضوء, ومع اجزاء الوضوء كتكليف اختياري مستثنى منه موضع الجرح وهو ظاهر النصوص الصحيحة, وبعد بقاء الملاك وكون المأتي به مطلقاً للمأمور به او ملحقاً به لا داعي للإنتقال الى التيمم كبدل اضطراري, وقد لا تصل النوبة اليه)([2]) .


([1]) الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعول ‏1 : 361.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:59 .