معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 252

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الشبهة : لغة: مفرد شبهات, وهي الالتباس, وكل ما يشتبه على الإنسان أمره شبهة؛ لأنها تشبه الحق. وأمور مشتبهة : أي مشكلة ، يشبه بعضها بعضا. اصطلاحا : ما التبس أمره ، فلا يعلم أحلال هو أم حرام ، صحيح أم فاسد .

الشبهة الحكميّة : الشبهات الحكمية : هي التي متعلقها الشك في الحكم الشرعي الكلي هل هو حلال أم حرام، أو واجب أم مستحب، طاهر أم نجس, مع عدم النص أو إجماله أو انه معارض بنص آخر.

شبهة العقد : (هو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت ، وهو لا يعرفها ولا يتحققها)([1]).

شبهة العمد في القتل : هو ان (يقصد إلى فعل يحصل معه الموتُ من غير قصد إلى الموت ، ولا يكون ذلك الفعل مؤدّياً إليه غالباً ، كمن يضرب للتّأديب فيموت)([2]).

شبهة الفعل : هو من يفعل الحرام ظانا انه حلال، كوطء المعتدة من طلاق الثلاث ظانا أنها تحل, وتسمى شبهة اشتباه.

الشبهة المحصورة : هو علم اجمالي بالتكليف وشك في اطراف معدودة, كما لو علم بنجاسة احد  انائين وهذا هو العلم الاجمالي , لكن لا يعلم ايهما على نحو التفصيل, اي إن تعيين المشتبه به ( من حل أو حرمة ) محصور بعدد لا يتعسر احصاءه .

الشبهة المصداقيّة : الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم هذا الخاص . لذا كل شبهة مصداقية هي شبهة موضوعية ، لكن ليس كل شبهة موضوعية شبهة مصداقية. كما إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يحكم بالحرمة في مثل هذه الحالة.

الشبهة المفهوميّة : الشك في المفهوم، أي الشك في دخول الشيء تحت مفهومه الذي ينطبق عليه، وبعبارة أخرى: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان, كما لو شككنا في متنجس أنه من الظروف حتى نغسله ثلاث مرات، أو غيره حتى تكفي فيه الغسلة الواحدة.

شبهة الملك : هو (أن يملك من الشيء جزء، كسرقة الشريك من مال الشركة ، ووطئ الأمة المشتركة، أو تكون له فيه شبه ملك ، كسرقة الشخص من مال ابنه) ([3]).


([1]) الطوسي: محمد بن الحسن: النهاية: 688.

([2]) الحلي: الحسن بن يوسف: تحرير الاحكام 5 : 420.

([3]) قلعه جي: محمد رواس : معجم لغة الفقهاء: 257.