من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الشريعة : لغة : المشرعة ، مورد الإبل على الماء الجاري , مورد الماء الذي يستقي منه بلا رشاء . اصطلاحا : ما شرعه الله تعالى من العقائد والأحكام .
الشريك : من كان له حق أو نصيب في عين أو مال بعقد أو إرث أو غيرهما مع آخر (في شركة).
الشريكة : مؤنث شريك. اصطلاحا : إحدى الصلاتين من الظهرين والعشاءين المشتركة مع الأخرى في الوقت.
الشِصْ : حديدة معقوفة يكون احد طرفيها مدبب يصاد بها السمك.
الشـط : شط النهر أو البحر: جانبه، والجمع شُطوء وأشطاء وشطء، ويقال شاطئ أيضاً والجمع حينئذٍ شواطئ وشطئان.
الشطر : شطر الشيء تقسيمه الى نصفين , فشطر الشيء نصفه.
الشطط : (مجاوزة القدر في كل شيء)([1]).
الشطط في البيع : (التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا)([2]).
الشعار : لغة : العلامة. اصطلاحا : ما ولي جسد الانسان دون ما سواه من الثياب.
شعائر الاسلام : (الأُمور التي تختصّ بشرعه كالأذان, والصلاة, وصوم شهر رمضان ، ونحوه).
الشَعْبَذة : (وهي عبارة عن خطفة وسرعة ومخاريق وإراءة غير الواقع واقعاً, وهي حرام عملاً وتعلماً وكسباً وقد تلحق بالسحر خصوصاً اذا لم يكن فيها غرض شرعي صحيح ولا تشمل الشعبذة ما تسببه الآلات الكهربائية من فعل يتصف بسرعة خارقة او نحوها الا مع قصدها)([3]).
شعر العانة : الشعر النابت في منطقة العانة وهي ما بين اسفل البطن واعلى العورة.
الشعري : ما لا يعرف حقيقته من الثياب.
الشعوذة : خفة في اليد وأخذ كالسحر ،يري المشعوذ الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين ، أو يوهم وجود مناظر غير موجودة في الحقيقة .
([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين6 : 212.
([2]) الشهيد الثاني: زين الدّين بن علي العاملي: الروضة البهية 4: 379.