معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 253

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

العَقَار : بفتح العين والقاف، والجمع عَقَارات، وهو كل ملك ثابت له أصل أي لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالأرض والدار.

العَقَاقير : مفردها عقّار، وهو أصل الدواء.

العِقاْل: الحبل الذي يُعقل به البعير، أيضاً هي حبل من صفوف أو حرير تُلف على الكوفية على الرأس، والجمع عقل.

العقائد : جمع عقيدة.

العَقِب : عظم مؤخرة القدم، أيضاً هو آخر كل شيء، والجمع أعقاب. ويطلق على الولد وولد الولد الحفيد. ويطلق على آخر الشيء وبقيته فقولنا: فلان جاء عقب شهر رمضان, يعني جاء وقد بقيت منه بقية.

العقبة : يطلق على العائق, والطريق الجبلي، الطريق الصعب في أعالي الجبال. ويطلق على النوبة، والتعاقب على الشيء ، ومنه (تعاقبوا على الراحلة)، يعني ركب الواحد بعد الآخر.

عقبة المدنيين : تقع تحت غربي الجبل المشرف على أسفل فخ من الجنوب والمشرف على شهداء مكة من الشرق، وبالقرب منها مقبرة المهاجرين. وتسمى بريع أبي مدافع.

العقبى : العاقبة.

العُقد : القلادة.

العقد : لغةً : له معان عدة منها: ما عُقد من البناء، أيضاً العقد من الأعداد: العشرة والعشرون وباقي العشرات إلى التسعين، أيضاً هو الالتزام بين طرفين على أمرٍ ما كعقد البيع والإجارة.

عقد البيع : اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم على وجه التراضي.

العَقد الجائز : (وهو الذي يجوز لكل من الطرفين فسخه ولا يجب استدامة البقاء عليه كعقد الوديعة والعارية , ويعمل بالشرط المجعول في العقد الجائز ما لم يتم فسخه فاذا اعارة كتاباً لمدة اسبوع واشترط عليه الصلاة في المسد مدتها , لزم الشرط لعمومات (المؤمنون عند شروطهم)([1]) , الا اذا رجع عن العارية , ويلزم في الشر ووفائه ان لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة)([2]) .

العَقد الدائم : عقد الزواج غير المقيد بوقت معين.


([1]) المجلسي: محمد باقر: بحار الانوار 72/96.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :180 .