معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 163

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 163

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التقتير : من قتر وهو الضيق . اصطلاحا: هو البخل والتضييق في النفقة.

التقدم : السبق.

التقدير : يطلق على معان عدة منها: التخمين والتقويم، والتثمين, والاعتبار، والاحترام. والتقديم والعرض. والتعجيل ضد تأخير.

التَقْدِيْرِي : لغةً : قدر القيمة إذ بيّن قدرها، وقدر العين بيّن قيمتها، وقدّر فلاناً تمهل وفكّر. اصطلاحاً: الإذن التقديرية (الفحوى) وهي أن يعلم من المالك الرضا بالتصرف في ماله على تقدير علمه به.

التقرب : الاقتراب، والدنو: أن يصبح الشيء قريبا من شيء آخر.

التقرير : لغة : من قرَّ الشيء اذا ثبت واقام . اصطلاحا: استعمل في معان عدة منها: البيان. ومنها: بيان المعنى بعبارة واضحة. ومنها : الاثبات والتأكيد. ومنها : اتخاذ القرار. ومنها : الموافقة والرضا على ما صدر من الآخر. ومنها : تدوين وكتابة الطالب دروس ومحاضرات الأستاذ في البحث الخارج في الحوزة العلمية ومن ثم عرضها عليه لإجازتها.

التقسيط : لغة : هو تقسيم الشيء بالسوية .

التقسيم : هو تجزئة الشيء الى اجزاء بتقدير وتدبير. ويطلق على جعل الشيء حصصا، او توزيعه على حصص.

التقصير : له معان عدة منها : جعل الشيء قصيرا بالأخذ من طوله. ويقابله التطويل. ومنها: الاهمال، والتفريط. ومنها : العجز.

التقصير في الحج والعمرة : يقصد به قص شيءٍ من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية.

التقصير في الصلاة : أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) ركعتين.

التقلب في الأمور : التصرف فيها .

التَقْلِيد : لغةً : هو تعليق الشيء في شيء مع تطيوقه به([1]) , ومنه جعل القلادة في العنق، وقَلّده الأمر ألزمه إياه، وتقلّد الأمر احتمله، وتقلد السيف حمله، وقلّد فلاناً نعمةً أعطاه عطاءً أو أسدى إليه معروفاً ,المحاكاة. واصطلاحاً : عرف بأكثر من تعريف لاعتبارات عدة منها : ( هو رجوع المكلف في عمله الى فتوى المجتهد وما يستنبطه من الأحكام الشرعية عن طريق الإستدلال والعلم, ولا يكفي المكلف مجرد تعلمها ونية التقليد وإقتناء رسالته العلمية بل لابد من العمل بها)([2]). ومنها : عبارة عن مطابقة عمل العامي لفتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا او اتيان العامي عملاً استناداً الى قول الفقيه . وسُمِّي كذلك لأن المكلف بتقليده للمرجع يكون قد جعل أمره في عنق المرجع فهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول. ويُسمى المرجع حينئذٍ مقلَّداً بفتح اللام، والمكلف مقلِّداً بكسرها. والتقليد واجب على كل مكلف ما لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً. وبعضهم من عرفه بالالتزام أو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد .


([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‏5: 19.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .