معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 162

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 162

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

تفويض البضع : أن لا يذكر مهر في متن العقد أصلا، أو شرط أن لا يذكر في العقد مهر مسمى، كما إذا قالت الزوجة : زوجتك نفسي، أو زوجتك نفسي دون مهر مسمى، فقال الزوج : قبلت.

تفويض الطلاق : هو ان يوكل الزوج امر الطلاق الى الزوجة .

تفويض المهر : أن يذكر المهر في العقد إجمالا، ويفوض أمر تعيين مقداره إلى أحد الزوجين أو إليهما معا، أو إلى ثالث غيرهما. كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي على حكمي في المهر أو على حكمك، أو على حكم أبي، أو على حكمينا . فيقول الزوج: قبلت .

التقاء الختانين : (مثنى الختان – بالكسر – وهو موضع القطع من الذكر وقد يطلق على موضع القطع من الفرج , فالمراد من التقائهما التقاء موضع قطعهما والمراد منه المعنى المجازي والا فان موضع ختام المرأة من اعلى الفرج فالمراد منه المقاربة, ولا يخفى ما فيه من الكناية ولكن نصوصاً اخرى تبينه خصوصاً وانه مسألة ابتلائية عامة)([1]) .

التقابض : تبادل القبض، تقبيض كل طرف الآخر.

التقابل : المواجهة، والتواجه.

التقادم : مرور الزمن، وصيرورة الشيء قديما، أي مضي زمن طويل عليه. والأقدمية، وهي كون الشيء أقدم من شيء آخر.

التقاص : المقاصة، وهو أخذ مال المدين في قبال ما عليه من دين، أي جعل ما للغريمين مقابل ما عليه للآخر.

التقاضي : التداعي، التحاكم، التخاصم (عند قاضي).

التقاطر : نزول السائل قطرة قطرة تتابعا.

التقايض : المقايضة وهي التبادل بالسلع.

التقايل : فسخ العقد.

التَقَبُّل : لغة : الكفالة ، ومنه تَقبَّل فلان تكفّل به، وتقبّل الأمر قبله ورضى به. واصطلاحاً: التقبّل هو أن يأخذ الشريكُ حصة شريكه الآخر من الثمر على الشجر مقابل وزنه معيّنة، يقدرها بعد تخمين حصته بقدرها، مثلاً لو كان ثلث البستان للأول والثلثان الآخر، وخُمِّن الثلثان بمئة كيلو، فيتقبل الأول حصة الثاني على أن يدفع له مئة كيلو من التمر.

التقبل في الشركة : انظر التقبل. التقبيل والتقبل : هو الإلزام والالتزام بعقد خاص .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:62 .