جواز ان يكون القرآن الكريم مهرا للزواج

حرمة القرآن - 84

من كتاب حرمة القرآن

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

النوادر(للأشعري): صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى,‏ قُلْتُ: لِأَبِي الْحَسَنِ % قَوْلُ شُعَيْبٍ‏ ƒإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‚‏ القصص(27) , أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟

 قَالَ %: الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ.

 قُلْتُ: فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟

 قَالَ %: قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ.

 قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

 فَقَالَ %: إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ, فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ؟ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ $ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ‏, وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.

 فَقُلْتُ: لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً؟

قَالَ %: يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس‏[1].

الكافي :  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ, عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ % قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ $ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي.

 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ $: مَنْ لِهَذِهِ , فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا.

 فَقَالَ $: مَا تُعْطِيهَا؟

 فَقَالَ :مَا لِي شَيْ‏ءٌ.

 فَقَالَ$ : لَا .

قَالَ : فَأَعَادَتْ, فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ $ الْكَلَامَ, فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ. ثُمَّ أَعَادَتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ $ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ‏ مِنَ‏ الْقُرْآنِ‏ شَيْئاً ؟

قَالَ: نَعَمْ.

 فَقَالَ $: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ[2].

تهذيب الأحكام: عَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ, عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ % قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟

 فَقَالَ %: مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ, أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.

 قُلْنَا : أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟

 قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ[3].


[1] النوادر(للأشعري) ؛ ص115.

[2] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص380ح5.

[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏7 ؛ ص367.