من كتاب حرمة القرآن
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
النوادر(للأشعري): صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى, قُلْتُ: لِأَبِي الْحَسَنِ % قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ القصص(27) , أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟
قَالَ %: الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ.
قُلْتُ: فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟
قَالَ %: قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ.
قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
فَقَالَ %: إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ, فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ؟ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ $ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ, وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.
فَقُلْتُ: لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً؟
قَالَ %: يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس[1].
الكافي : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ, عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ % قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ $ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ $: مَنْ لِهَذِهِ , فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا.
فَقَالَ $: مَا تُعْطِيهَا؟
فَقَالَ :مَا لِي شَيْءٌ.
فَقَالَ$ : لَا .
قَالَ : فَأَعَادَتْ, فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ $ الْكَلَامَ, فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ. ثُمَّ أَعَادَتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ $ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً ؟
قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ $: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ[2].
تهذيب الأحكام: عَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ, عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ % قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟
فَقَالَ %: مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ, أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.
قُلْنَا : أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ[3].
[1] النوادر(للأشعري) ؛ ص115.
[2] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص380ح5.
[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج7 ؛ ص367.