معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 604

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

نكاح البدل : (وهو ان يقول الرجل للرجل : انزل عن امراتك وانزل لك عن امراتي) ([1]).

نكاح الشغار : أن تزوج امرأتان برجلين وتجعل كل واحدة منهما مهر الأخرى، ومن صوره العديدة أن يقول رجل لآخر : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون مهر كل منهما زواج الأخرى. ونكاح الشغار من أنكحة الجاهلية ونهى النبي $ عنه.

نكاح المتعة : عقد زواج على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم.

نكاح‏ المَقْتِ : ( أن‏ يتزوّج‏ الرجل‏ امرأة أبيه‏، إذا طلّقها أو مات عنها، و كان يفعل فى الجاهلية. و حرّمه الإسلام)([2]).

النكبات : لغة: جمع نكبة, واصلها من الميل, ونَكَب عن الشَّيء يَنكُبُ اذا مال, قال الله تعالى: } عَن الصِّراطِ لَناكِبُون{([3]). اصطلاحا: وهي مصائب الدهر ، وهو ما يصيب الإنسان من الحوادث .

النكتة : لغة: هي النقطة المغايرة في اللون لما حولها. اصطلاحا : ما أُخرج من المسائل بدقة النظر والإمعان.


([1]) روايات المدرستين:88.

([2]) ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث و الأثر‏4 : 346.

([3]) سورة المؤمنون 74.