من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:
- الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عملياً بكل شيء كان على يقين منه ثمَّ شك في بقائه .
- الاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليّاً بالحالة السابقة نفسها التي كان على يقين بها.
- معنى الالتزام العملي بالحالة السابقة عدم ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العمليّة.
- استدل على الاستصحاب بقول الإمام الصادق % : في صحيحة زرارة (وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك) .
- من شروط الاستصحاب هي : الشك بالحالة السابقة, اليقين في البقاء , وحدة الموضوع.
- اليقين بالحالة السابقة . أي إنَّ الحالة السابقة معلومة يقيناً.
- الشك في البقاء , أي ان يكون هناك شك في بقاء الحالة السابقة.
- وحدة الموضوع , أي ان يكون الموضوع الذي انصب عليه اليقين والشك واحد , بعبارة أخرى ان مما شككنا في بقاءه هو ما كنا على يقين به.
- اختلف في مواطن جريان الاستصحاب على قولين: أحدهما: يشمل الشبهة الحكميّة الموضوعيّة. الآخر: ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة ويخصه بالشبهة الحكميّة.
- ذهب السيد الصدر u الى جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة دون الشبهة الحكميّة.
- ذهب كل من الشيخ النراقي والسيد الخوئي رحمهما الله الى أنَّ الاستصحاب يشمل الشبهة الحكميّة , والشبهة الموضوعيّة.
- استدلوا مَن ينكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة بصحيحة زرارة ذاتها , وقالوا : إنَّ الشكَّ الذي تعرضت له الرواية هو خصوص حصول النوم الناقض , وهو من الشبهات الموضوعيّة , وليس من الشبهات الحكميّة.
- ردَّ السيد الصدر u تجاه من أنكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة, وقال : لا شك في أنَّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هو المتيقن من الدليل، لكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام % .
- الاستصحاب الموضوعي هو الشك في حكم من الأحكام بعد اليقين به .
- الاستصحاب الحكمي هو بقاء موضوع الحكم الشرعي المتيقن عند الشك فيه.
- الفارق بين البراءة والاستصحاب إنَّ البراءة تجري في الشك البدوي ؛ لأنَّ الشكَّ البدوي ليس له حالة سابقة , أما الاستصحاب فإنَّ الشكَّ فيه يكون مسبوقا بيقين .
- قسم الشك في البقاء على قسمين : ان تكون الحالة السابقة قابلة بطبيعتها للامتداد زمانياً , وغير قادرة على الامتداد زمانيّاً.
- يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيّاً والبقاء والاستمرار من هذا القبيل ب( الشك في المقتضي ).
- يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي غير قادرة على الامتداد زمانيّاً ، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين ب ( الشك في الرافع ).
- ذهب السيد الصدر u إلى عدم جريان الاستصحاب إذا كان الشكّ في المقتضي , وإنَّما يخصه بحالات الشكّ في الرافع.
- ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري u إلى جريان الاستصحاب وشموله للشك في الرافع والمقتضي .
الإجابة
1 | صح. | 2 | صح. |
3 | خطأ. | 4 | صح. |
5 | خطأ. | 6 | صح. |
7 | صح. | 8 | صح. |
9 | خطأ. | 10 | خطأ. |
11 | خطأ. | 12 | صح. |
13 | صح. | 14 | خطأ. |
15 | خطأ. | 16 | صح. |
17 | صح. | 18 | خطأ. |
19 | خطأ. | 20 | خطأ. |
21 | خطأ. |