من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
القطع
- ما المراد من القطع ؟
ج: القطع في اللغة: أصله من إبانة شيءِ من شيء ([1]), وهو الجزم ؛ كأنَّه يبيّن بين الأشياء على نحو لا يختلط بعضها ببعض , وفي الاصطلاح : هو انكشاف قضيّةٍ ما بدرجة لا يشوبها شك .
- ما المراد بحجيّة القطع؟
ج: معنى حجيّته أنْ يكونَ منجزًا , ومعّذرًا .
- ما الجوانب التي يشتمل عليها القطع ؟ أو ما لوازم القطع ؟
ج: 1ـ المنجزيّة . 2ـ المعذريّة. 3ـ جواز الإسناد إلى المولى (سيأتي بيانه).
- ما المقصود بالمنجزيّة ؟
ج: تعني أنَّ المكلف إذا قطع بالتكليف يُنجِّز التكليف عليه , أي يصبح فعليّاً , ويجعله مسـؤولاً اتجـاه التكليف المقطوع به ويصحح العقاب من قبل المولى إذا خالف العبد مولاه في التكليف المقطوع به لديه , وكان التكليف ثابتاً في الواقع .