من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود من الناحية النظريّة أو مقام الثبوت؟
ج: أي إنَّ هذه القضيّة ( الترخيص بالأطراف ) هل هي ممكنة أو مستحيلة .
- لماذا بإمكان المولى في حالات العلم الإجماليّ أنْ يبطل منجزيّة هذا الطرف أو ذاك؟
ج: لأنَّ العلم الإجماليّ ليس قطعيّاً , إذ هو مركب من علم وشك بعدد الأطراف, فإنَّ وجود الشك كان سبباً للترخيص ولإبطال هذا الطرف أو ذاك بترخيص ظاهريّ ؛ لأنَّ منجزيّة الاحتمال معلقة .
- بيّن الأقوال في الترخيص بالجامع في العلم الإجماليّ؟
ج: هناك قولان:
الأول: وهو ما ذهب إليه مسلك ( قبح العقاب بلا بيان ): أنَّ الترخيص بالجامع مستحيل عقلاً ؛ لأنَّ الحجيّة لازم ذاتيّ للعلم ، والمفروض أنَّ الجامع قد تمّ عليه البيان والعلم .الثاني : وهو ما ذهب إليه السيد الصدر + وفقاً لمسلكه ( حقّ الطاعة ): أنَّ منجزيّة العلم الإجماليّ معلّقة على عدم ورود الترخيص الظاهريّ على الخلاف في أطرافه جميعها , وأنَّ بإمكان المولى أنْ يجعل مثل هذا الترخيص الظاهريّ لتوافر شروطه , وهذا كلّه على مستوى البحث النظري ثبوتاً , أي : على مستوى الإمكان وعدم الإمكان , غير أنَّ مجرّد ثبوت إمكان شيء لا يعني وقوعه فعلاً .