المرجئة – رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعنت المرجئة على لسان سبعين نبيا، الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل (1).
– عنه (صلى الله عليه وآله): صنفان من أمتي لعنهم الله على لسان سبعين نبيا: القدرية والمرجئة، الذين يقولون: الإيمان إقرار ليس فيه عمل (2).
(انظر) كنز العمال: 1 / 118 – 140.
الصلاة: باب 2297.
– الإيمان والآثام (1) – الإمام الكاظم (عليه السلام) – وقد سئل عن الكبائر هل تخرج من الإيمان؟ -: نعم، وما دون الكبائر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن (3).
– الإمام الباقر (عليه السلام) – وقد سئل عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان -:
هو قوله عز وجل: * (وأيدهم بروح منه) * ذلك الذي يفارقه (4).
– الإمام الصادق (عليه السلام) – وقد سأله زرارة عن قول النبي: لا يزني الزاني وهو مؤمن -: حتى ينزع عنه روح الإيمان. قال: قلت: ينزع عنه روح الإيمان؟ قال: [قلت:] فحدثني عن روح الإيمان. قال: هو شئ، ثم قال: احذر ان تفهمه [أ] ما رأيت الإنسان يهم بالشئ فيعرض بنفسه الشئ يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت:
نعم، قال: هو ذاك (5).
– عنه (عليه السلام) – وقد سئل عن الإيمان -: فقال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن فجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فقال له عمر بن ذر: بم نسميهم؟ فقال (عليه السلام): بما سماهم الله وبأعمالهم، قال الله عز وجل: * (والسارق والسارقة…) * وقال: * (الزانية والزاني…) * (6).
– رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد (7).
– علقمة بن قيس: رأيت عليا على منبر الكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن…، فقال: يا أمير المؤمنين، من زنى فقد كفر؟ فقال علي (عليه السلام):
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص، لا يزني الزاني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال، فإن آمن بأنه له حلال فقد كفر (8).
(١) كنز العمال: ٦٣٧، ٦٣٦.
(٢) كنز العمال: ٦٣٧، ٦٣٦.
(٣) البحار: ٦٩ / ٦٣ / ٧ وص ١٩٠ / ٥.
(٤) البحار: ٦٩ / ٦٣ / ٧ وص ١٩٠ / ٥.
(٥) مستطرفات السرائر: ١٨ / 8.
(6) أمالي المفيد: 22 / 3.
(7) كنز العمال: 1311، وانظر أيضا: 1324، 1332 منه و 1733.
(8) كنز العمال: 1311، وانظر أيضا: 1324، 1332 منه و 1733.