معجم مصطلحات الفقه والفاظه – 2

معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

إباحة التراب : هو ان لا يكون التراب المستخدم في التيمم مغصوباً .

إباحة التصرف : هي ( الإذن في التصرف في شيء ما ممن له أهلية ذلك ، مثل إذن الشارع في التصرف في المشتركات العامة من قبيل الطرق والمساجد والمشاهد والموقوفات العامة كالمدارس والمقابر مع مراعاة الشرائط اللازمة في كل منها في مورده . ومن هذا القبيل إذن الملاك في التصرف في أملاكهم بما لا ينافي ملكيتهم كدخول بستان والاستظلال بأشجاره ، أو دخول دار والاستفادة منه ، أو إذن المالكين في التصرفات غير المترتبة على الملك في العوضين في المعاطاة بناء على عدم إفادتها للملك. وأكثر الإباحات المالكية ( أي المستندة إلى إذن الملاك ) تكون من هذا القبيل)([1]).

إباحة التملك : (هي الإذن في تملك شيء ما ممن له أهلية ذلك, ككثير من الإباحات الشرعية الصادرة عن الشارع ، من قبيل : إباحة حيازة المباحات ، وإحياء الأراضي الموات والمعادن والكنوز ، واللقطة مع التعريف في بعضها ، ومن دونه في بعضها الآخر مثل ما يجده الإنسان في جوف سمكة ، أو حيوان لم يسبق لأحد يد عليه ، أو ما يجده الإنسان في المفاوز([2]), والخرابات التي باد أهلها . ومنه ما يبيح إنسان لإنسان آخر أن يتملكه ، كإباحة ما ينثر في الأعراس ، أو ما يعطى في الولائم ، أو ما يعطى – هذا اليوم – للمسافرين في مثل الطائرات وغيرها ، فيبيحون لهم أكل المأكول وتملك إنائه وما شابهه ، فهذه كلها إباحة للتملك)([3]) .

الإباحة الشرعية : هي المستفادة من الشارع ، كما في إباحته لحيازة المباحات وإحياء الموات ، فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السّلام), عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  أنه قال : ( مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ‏ يَسْبِقْهُ‏ إِلَيْهِ‏ أَحَدٌ وَ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ )([4]). ومثل إباحته لأكل مال غيره في الموارد التي تضمنه قوله تعالى : } لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا {([5]) ([6]) .

الإباحة الصريحة : الإباحة بالتلفظ الواضح، كأن يقول مالك المكان لمن أراد أن يصلي فيه : صلِّ فيه .


([1]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 1: 448.

([2]) جمع مفازة وهي الصحراء.

([3]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 1: 447.

([4]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي‏5: 280.

([5]) سورة النور: 61.

([6]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 1: 448.