بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإباحة المطلقة : هي الإباحة لمطلق التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك . وربّما يراد بالمطلقة هو التجرّد عن القيد كإباحة شرب الماء .
الإباحة المعوضة : هي الإباحة التي يشترط في قبالها إباحة أخرى ، كما إذا أباح شخص للآخر الانتفاع من أرضه بشرط أن يبيح له الانتفاع من داره مثلا .
الإباحة المقيدة : إباحة بعض التصرّفات دون بعض , التي تثبت في فرض تحقق القيد كإباحة الافطار للمكلَّف في شهر رمضان مشروطاً بالسفر .
إباحة المنفعة : هي الإباحة المتعلقة بالمنافع وهي تشكل طائفة كبيرة من أنواع إباحات التصرف ، مثل إذن الشارع بتملك منفعة بعض المباحات ك – : تملك القوة الحاصلة من مياه الشلالات أو حرارة الشمس وتبديلها إلى قوة كهربائية وغير ذلك .
الإباحة بالفحوى : كإذن مالك المكان بكون الشخص فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك علامة تدل على أن المالك لا يكره الفعل أو التصرف في ملكه.
الإباحة بالمعنى الأخص : مساواة الفعل والترك في نظر المولى ([1]).
الإباحة بالمعنى الأعم : وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام([2]).
الإباحية : هو الاعتقاد بأن المحرمات مباحة .
الأبازير : جمع الجمع ل ( أبزار ) واحدها : بزر . بمعنى : التابل . وهو ما يتطيب به الطعام.
الإباق : الهرب، وخاصة هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولاكد عمل.
إبان : إبان الشيء وقته, يقال: جاء زيد ابان الحج, أي وقته.
الإبـانة : لغة : من بون وهي البعد والفرجة بين الشيئين([3]), واصطلاحا تطلق على معان منها: التوضيح، والقطع، فالعضو المبان هو العضو المقطوع. وإبانة رأس الذبيحة هو فصله عن جسدها.
الابتداء : لغة افتتاح الشيء([4]). اصطلاحا : البدء في الامر والشروع ، ويقابله الانتهاء.
ابتداءً : من أول الأمر، فالقول (لا يجوز تقليد الميت ابتداءً )، يعني أنه لا يجوز للمكلف الذي يريد أن يقلد للمرة الاولى أن يقلد مجتهدا ميتا، بل عليه أن يقلد مجتهدا حيا. وبعبارة أخرى، لا يجوز للمكلف الذي لم يقلد المجتهد في حياته أن يقلده بعد وفاته.
الأبتر : لغة : القطع مطلقا, لكن ابن فارس خصصه بالقطع قبل التمام([5]). اصطلاحا : الحيوان المقطوع الذنب, فقد جاء في كشف اللثام هل يجزي في الهدي ان يكون ابترا أي مقطوع الذنب ؟ وذهب الى الاجزاء([6]).
([1]) الصدر: محمد باقر: دروس في علم الأصول، ط 2 – 1408 هـ، الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي، 2: 16 .
([2]) الصدر :محمد باقر : دروس في علم الأصول 2 : 16 .
([3]) انظر: الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين8: 380. ابن فارس: معجم مقاييس اللغة1: 323.
([4]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 1 : 212.