من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“
للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء – كلية العلوم الاسلامية
هي شهادة الشهود ، وورد لفظ ابينة في القرآن الكريم : {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(البقرة/211) ([1]) .
وكذلك وردت روايات من كلا الفريقين على ثبوت البينة في الجناية .
وتختلف الشهادة باختلاف موضوع الدعوى من حيث العدد والجنس والحق (حق لله ، حق للادمي) سواء كان عينا او دينا او مالا .
وقد اجمع فقهاء المذاهب الاسلامية كافة على ان الشهادة تثبت بالقصاص بشهادتين فقط([2]).
ولا يثبت فيه شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين الطالب وهذان الاخيران تثبت بهما الدية ، في قتل شبه العمد والخطأ او جناية فيهما من دون النفس.
وايضا للشاهد شروط ، وقد ذكرت انفا وباختصار هي : البلوغ والعقل والاسلام والعدالة والحرية وان اختلف البعض عليها ، وطهارة المولد وحيث انها نفسها ، واختلفوا ايضا في عدد الشهود بين الاثنين والاربع([3]).
واشترط الفقهاء ان تكون الشهادة لا شبه عليها من حيث الموضوع والمكان وغيرها بوصفها الدقيق سواء اكان في النفس او ما دون النفس ، فلا بد من تعيينها الجرح والقطع وغيرها من حيث المكان والمساحة ، أي تكون الالفاظ خالية من الشبهة والجهالة([4])، كأن يقول مثلاً ضربه فوجدنا موضحا من الضربة ويعين موضعها ومساحتها.
ولا بد ان تكون الشهادة موصوفة وصفا دقيقا ، كأن يتفق الشهود ان الجناية حصلت غداة او عشيا ، او في المكان ، في البيت او السوق ، او الة الجناية ، سكين ام سيف فان اختلفا بطلت الشهادة لانها شهادة على فعلين ، ولا تثبت بذلك التهمة للتكاذب([5]).
وان الشهادة على القتل لا تؤخذ الا بعد تقديم الدعوى وتحريرها وتعيين القاتل وقيل ان الشهادة مسموعة قبل الدعوى وهذا غير وارد عند اغلب فقهاء المذاهب([6]).
[1]– البقرة/211 .
[2]– الشرائع ، 4/136 ؛ الاختيار ، 2/569 ؛ المغني ، 8/41 ؛ البحر الزخار ، 6/21.
[3]– الشرائع ، 4/137 ؛ المغني ، 9 /41 ؛ البحر الزخار ، 6/21 .
[4]– الشرائع ، 4/138 ؛ ا المغني ، 9/41 ؛ البحر الزخار ، 6/21 .
[5]– الشرائع ، 4/919.
[6]– الجواهر ، 42/236 ؛ المغني ، 9/547.