من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“
بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
اصولها عند الامامية ستة : مائة من مسان الابل ، او مائتا بقرة ، او مائتا حّلة قطعتان ازار ورداء من برود اليمن ، او الف دينار ذهبا او الف شاة ، او عشرة الاف درهم من الفضة([1]).
وهذا ما ذهب اليه ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية ، واختلفوا في الشاة الفان لا الف واحد كما عند الامامية([2]). واصول الدية عند الامامية على التخيير بالنسبة للجاني فلا يتبعن عليه اصل منها.
عند الشافعية
الاصل في الدية هي الابل فقط ، فمن لزمته دية من جان او عاقلة وله ابل فمنها تؤخذ الدية ولا يكلف غيرها .
فالاصل في الدية هي الابل دون غيرها من الاموال ، الا اذا اعوزت الابل فانها حينئذ تقوم بالدنانير او الدراهم ، قال الشافعي : (لا يكلف احد في العاقلة غير ابله ولا يقبل منه دونها ، فان لم يكن لبلده ابل كلف الى اقرب البلدان اليه ، فان كانت ابل العاقلة مختلفة ادى كل رجل منهم من ابله ، فان اعوزت الابل فقيمتها دنانير او دراهم ، كما جرت عليه سنة الخليفة عمر(رض) ) ([3]).
وفي المذهب الجديد للشافعي ، الواجب قيمة الابل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت بالنقد الغالب في بلد المؤدي([4]).
[1]– الشرائع ، 4/245 .
[2]– بدائع الصنائع ، 7/254 ؛ البحر الزخار ، 6/272 ؛ تحفة الفقهاء ، 3/155 .
[3]– مغني المحتاج ، 4/55 ؛ مختصر المزني ص244.
[4]– م.ن .