من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“
بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
عند الامامية مائة من مسان الابل ، والمسنة هي الثنية ، تكون قد اكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ، فهي دية مغلقة لجعلها الجاني وثالثة بحصر استيدائها في سنة واحدة([1]).
اما التغليظ في دية العمد عند المذاهب الاخرى انما هو اصل واحد من اصولها وهو المائة من الابل ولا يسري الى بقية الاصول. فالتغليظ بلحاظ السن او بلحاظ الجنس ككونه انثى.
فالشافعية يرون في دية العمر بالتثليث أي تقسم الابل ثلاثة اقسام من حيث السن (ثلاثون حقة (دخلت السنة الرابعة) وثلاثون جذعة (في السنة الخامسة) واربعون خلفة (وهي الحامل وولدها في بطنها) ([2]).
وهذا ما ذهب اليه المالكية في قتل الاب لابنه([3]). اما الحنابلة فالمغلظة عندهم من حيث السن ارباعا في العمد والقول الاخر لا تغليظ في دية العمد([4]).
اصول دية شبه العمد
دية شبه العمد من الابل مائة واعتمدوا في تغليظها من حيث السن او الجنس او كونها حالة او مؤجلة.
عند الامامية:-الاصل فيها ثلاثة وهي ثلاثون بنت لبون ، ثلاثون حقة ، اربعون خليفة (وهي حامل) ([5]).
وتعد على هذا التقسيم دية مخففة ، ولكنها مغلظة بالنسبة لاسنان اصناف دية قتل الخطأ المحض من جهة ، ومن جهة اخرى فانها تستأدي في سنتين ، وهي في مال الجاني عند الامامية من جهة ثالثة لورود الحديث المروي عن عبد الله بن سنان([6]).
وهذا ما ذهب اليه محمد بن الحسن من الحنفية واشترط ان تكون في كل هذه الاقسام من الابل حوامل([7]).
عند الشافعية: ايضا ذهبوا الى الاقسام الثلاثة التي قسمت عند الامامية ، الا انهم اختلفوا من ناحية الدية فانها مخففة لانها تقع على العاقلة وانها مؤجلة على ثلاث سنوات([8]).
عند المالكية : القتل نوعان عمد وخطأ ، فشبه العمد هو داخل بضمن القتل العمد وكذلك الحال عند الحنابلة وبعض الزيدية وابو حنيفة وابو يوسف([9]).
[1]– الشرائع ، 4/245 .
[2]– مغني المحتاج ، 4/53 .
[3]– حاشية العدوي ، 2/239 .
[4]– المغني9/ 432 .
[5]– الشرائع ، 4/246 .
[6]– الوسائل ج29 ب2 من ابواب ديات النفس .
[7]– بدائع الصنائع ، 7/254 .
[8]– مغني المحتاج ، 4/55 .
[9]– البدائع ، 7/254 ؛ البحر الزخار ، 6/272 .