بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإحتياط : لغة : هو حفظ الشيء وصيانته([1]), فهو احتراز مع التوسع. اصطلاحا: (هو إتيان الفعل المكلف به على نحو يحرز فيه ادراك الواقع, وهو جائز وان استلزم التكرار وتعدد الوجوه المحتملة للتكليف سعياً لإفراغ الذمة بشرط ان لا يكون ناتجاً عن الوسواس, ولا موجباً للحرج, او إختلال النظام, لذا قد تكون معرفة موارد الإحتياط متعسرةً في الغالب على عامة الناس)([2]) . وبعبارة أخرى : هو العمل الذي يتيقن المكلف به من براءة الذمة عن الواقع المجهول. أي أنه أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب، وذلك بأن يأتي المكلف بكل ما يحتمل فيه الامر والوجوب ولا يحتمل تحريمه على الاطلاق، وأن يترك كل ما يحتمل فيه النهى والتحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال من الأحوال. ويقسم الاحتياط من حيث الإلزام إلى قسمين : أحدهما : الاحتياط الوجوبي : الآخر الاحتياط الاستحبابي .
الاحتياط الإستحبابي : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف العمل أو تركه ، ويكون العمل به هو الأفضل، وبعبارة أخرى هو الاحتياط الذي لا يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المعنية إلى مرجع آخر, ويعرف بأحد أمرين : احدهما : أن يسبق أو يلحق بفتوى على خلافه؛ مثال ذلك : الأحوط ترك الجمع بين السورتين في الفريضة, وان كان الأظهر الجواز على كراهة). الثاني : أن يقترن بما يدل على الإستحباب ، كأن يقول الفقيه : (الأولى), أو (الأفضل), أو (احتياط لا ينبغي تركه )، أو ( لا ينبغي ترك الاحتياط )، أو (على الأحوط الأولى ).
الاحتياط اللازم : (وهو الإحتياط الواجب, ويعبر عنه أيضاً بالاحتياط اللزومي, وقريب منه الإحتياط المؤكد وهو المشابه والقريب من الوجوب)([3]) .
الاحتياط اللزومي : الاحتياط اللازم، وهو الاحتياط الواجب. وكان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات .
الإحتياط المستحب : ينظر: الاحتياط الإستحبابي .
الاحتياط المطلق : هو العمل الذي يتيقّن معه ببراءة الذمة ممن يريده الله تعالى واقعا .
الاحتياط النسبي : هو الاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم إجمالاً بأعلميّة أحدهم.
الاحتياط المؤكد : متاخم للوجوب فلا ينبغي تركه.
([1]) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس 10: 225.