معجم مصطلحات الفقه والفاظه – 24

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 24

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاحتياط الواجب : احتياط يفتي به الفقيه، ويمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر. ومن العبارات التي يستخدمها الفقهاء للدلالة على الاحتياط الواجب ( لا يبعد. ولكن المسألة مشكلة )، أو(الاحتياط بعد الاشكال)، أو (لا يترك الاحتياط )، أو ( مشكل وإن لا يخلو من قرب )، أو (الأحوط إن لم يكن أقوى )، أو ( مشكل لكن لا يخلو من وجه).

الإحتياط الوجوبي : (ويسمى مطلقاً وهو ما لم تكن فيه فتوى التي ترجح الفعل او الترك ويجوز بها للمقلد الرجوع الى فقيه آخر, وقد يكون هذا الإصطلاح للدلالة على استظهار الفتوى عن تحقيق واستدلال واستظهار متاخم للقطع, ويدل على الرجحان المؤكد للعمل به)([1]) .وكان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومي بأن يجب العمل به ويلزم مراعاته ، أو الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في الأعلمية . ويرد على صورتين : احدهما : أن لا يسبق ولا يلحق بفتوى على خلافه , مثال ذلك : الأحوط ترك الوقوف بالحركة. الآخرى: أن يقترن بما دل على الوجوب ، كأن يقول الفقيه : هذا الإحتياط لا يجوز تركه. هذا إذا كان الإحتياط في الرسالة العملية وجوبياً.

الاحتياط بالفتوى : وهو أن الفقيه عندما يكون مردداً في مفاد الأدلة، فإنه يحتاط، بمعنى أنه بعد عدم توصله لفتوى، أي نتيجة نهائية من عملية الإستنباط يبين للمكلف أن وظيفته العمل بالإحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر لديه فتوى في المسألة، فيكون المكلف مخيراً بين العمل به، والرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة، ويعرف بأحد أمرين :

الاحتياط بعد الإشكال : من العبارات الدالة على الاحتياط الواجب.

الاحتياط تأكد حسن : اشتد طلب الاتيان به.

الاحتياط لا يترك : إذا لم تقترن هذه العبارة بفتوى الفقيه فهي تعني الاحتياط الواجب، وإذا ذكرت معها فتوى أعطت معنى التأكيد على حسن الاحتياط.

احتياط لا ينبغي تركه : احتياط غير إلزامي ، وهو من عبارات الاحتياط مستحب.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:14 .