معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 43

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 43

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

  • استبراء رحم المملوكة من الحمل بحيضة واحدة، بعد مواقعة سيدها لها, لتأكد من عدم حملها. والمراد به أن الأمة التي وطأها مالكها وأراد بيعها يترك مشتريها وطئها حتى تمر عليها حيضة.
  • هو ما تقوم به الحائض في حال احتمال بقاء الحيض في الباطن فيكون واجباً كمقدمة لتحقيق العلم بالنقاء, اما اذا عملت بالنقاء وعدم وجود بقايا الحيض في الباطن فلا حاجة للإستبراء فتغتسل وتصلي . واستبراء الحائض بان تدخل قطنة وتصبر هنيئة ثم تخرجها, فان خرجت نقية اغتسلت وصلت, وان خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى, ولو تتم المدة القصوى للحيض وهي عشرة ايام باعتبار ان الحيض لا يزيد على عشرة ايام.
  • هو اطعام الحيوان الذي اعتاد اكل العذرة بالعلف والغذاء الطاهر , وحبسه عن اكل العذرة, وفق المدة المنصوصة لكل حيوان حتى يزول اسم الجلاّل عنه, واما ما لم يذكر له مدة قال بعض العلماء : (الأحوط بخصوص ما لم تذكر له مدة استبراء مخصوصة لحاظ الأقرب من الغايات الزمانية المنصوصة اعلاه)([1]). وفي خبر السكوني : عن ابي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السّلام)  قال : قال امير المؤمنين(عليه السّلام)  : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة ايام, والبطة الجلالة بخمسة ايام والشاة الجلالة عشرة ايام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة اربعين يوماً([2]) .
  • في الطلاق، أن المطلقة يجب أن تكون في طهر. لم يجامعها فيه مطلقها، للتحقق من براءة رحمها من الحمل بحيضة.
  • وهو أنّهم قالوا على سبيل المثال إذا أراد الرجل أن يتزوّج امرأة اشتهرت بالزنا علناً ، فالاحتياط الواجب أن يصبر حتّى ترى حيضه واحدة أو حتى ترى الحيض ثمّ يعقد عليها ، وعملية الصبر حتّى ظهور الحيض ، أو بتعبير أدقّ رؤية الحيض وظهوره تُسمّى استبراءً أيضاً.

([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:29 .

([2]) الحر العاملي: وسائل الشيعة 12: 251.