معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 44

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 44

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

  • الاستبراء من البول بالخرطات التسع.
  • انظر: استبراء الامة.
  • وهو عمل للتحقق والتأكد من عدم وجود بقايا البول في المجرى, وهو مستحب, وكيفيته هو المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم نترها ثلاث مرات, وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتهبة التي تخرج بعده والحكم بانها ليست بولاً ولا ناقضة لوضوء او الغسل, أما لو لم يستبرأ للوضوء وخرجت منه رطوبة مشتبهة فيحكم بأنها بول, ويلحق بالإستبراء من حيث الفائدة مرور مدة طويلة على التبول بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. الإستبراء خاص بالرجل وليس على المرأة استبراء, والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم ناقضيتها للوضوء والغسل الا مع العلم بنجاستها او انها بول . والأولى لها ان تصبر وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً.
  • وهو تحقيق الطهارة بالتبول بعد خروج المني أو الاطمئنان بخلو مجرى البول من المني, وفائدته فاذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد البول فلا يعيد الغسل, بخلاف ما لو بادر الى غسل الجنابة بعد خروج المني قبل ان يبول فخرجت رطوبة مشتبهة فعليه اعادة الغسل.
  • السعي لبراءة الذمة من الغيبة وذلك بالاعتذار للمغتاب وطلب السماح منه وإبراء الذمة.
  • وهو التبوّل بعد خروج المني.
  • الديباج الغليظ ، معرب، ويقال: هو أغلظ من الحرير والإبريسم، و السندس رقيقه .
  • التبصر، وهو التأمل والتفكير. اصطلاحا : اتباع مذهب أهل البيت (عليه السّلام) .
  • التبضع، وهو التسوق والشراء. اصطلاحا: جعل الشيء بضاعة، أي للتجارة.
  • طلب التوبة، كدعوة المرتد ونحوه أن يتوب.
  • يقصد به التواري والاختفاء عن الانظار في حال التخلي .
  • لغة: من ثفر وهو المؤخر, ومنه إدخال الكلب ذنبه بين فخديه حتى يلزقه ببطنه([1]). وثفر جمع الرجل أطراف ثوبه وأخذها بين فخديه وربطها في وسطه. واستثفرت المرأة ثوبها اذا ادخلته بين فخديها ملويا. اصطلاحا : أن تأخذ المرأة الحائض خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من الامام وتخرجها من بين فخديها وتشد طرفها الآخر من الخلف بعد أن تحتشي بشيء من القطن لتحبس به سيلان الدم. والمعنى عينه جاء فيما روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام)  قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام) : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا لَا تُصَلِّ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ‏ ثُمَّ تُصَلِّيَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِيَّةُبَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَطَيَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ تَجْعَلَ مِثْلَ ثَفْرِ الدَّابَّةِ)([2]).

([1]) ابن منظور: لسان العرب ‏4: 105.

([2]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي3 :‏89.