معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 60

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 60

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

إسقاط الحق : قاعدة فقهية، معناها أن كل صاحب حق يستطيع أن يسقط حقه ويتنازل عنه وذكروا أن الحق قابل للإسقاط لان صاحبه مسلط على حقه، ولا يحتاج إسقاط الحق إلى قبول طرف معين، وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة: قول الإمام الصادق (عليه السّلام)  : ( يَنْبَغِي‏ لِلَّذِي‏ لَهُ‏ الْحَقُ‏ أَنْ لَا يَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاهُ‏ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَان‏)([1])، فقوله (عليه السّلام)  يدل على أن إسقاط الحق أمر مشروع وقال المحقق الحلي رحمه الله: إذا قطع إصبعه فعفا عنه المجني عليه قبل الإندمال فإن اندملت فلا قصاص ولا دية لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء.

الاسكناس : كلمة فارسية، وتعني الورق النقدي كالليرة والريال وغيرهما من الأوراق النقدية.

الاسلاب : لغة: جمع سلب. وهو كل لباس على الإنسان‏ سَلَب, وسلب يسلب أخذ ثيابه([2])‏. اصطلاحا : هو ما يؤخذ من القتيل من ثياب.

الإسلاف : جمع سلف. هوكُلُّ مَالٍ قَدَّمْتَه في ثَمَن سِلْعَةٍ مَضْمُونةٍ اشْتَرَيْتَها لِصِفَةٍ، فهو سَلَمٌ، و سَلَفٌ‏([3]).

الإسلال : الإسلال: السَّرقة. وفي حديث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  حين كتب: (لا إِغْلاَلَ ولا إِسْلاَل). فالإغلال : الخيانة. والإسلال: السرقة.

الإسلام : (وهو لغة الإنقياد, وفي الإصطلاح هو التسليم باللسان والنطق بشهادة ان لا اله الا الله, وان محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  رسول الله وعليه النصوص والإجماع, وهو دين الله وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس, قال تعالى: } إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ{([4]) , والمسلم طاهر ولو اصبح الكافر مسلماً طهر بدنه ورطوباته كبصاقه وعرقه, وكذا ثيابه التي لاقت رطوبة بدنه حال الكفر فتطهر ايضاً بالتبعية على الأقوى, والإسلام سابق للإيمان رتبة وبينهما عموم وخصوص مطلق فكل مؤمن مسلم وليس العكس)([5]) .

الإسلام يجب ما قبله : قاعدة فقهية، الجب بمعنى القطع، والإسلام يجب ما قبله أي يمحو ويقطع ما كان قبله من كفر، فترتفع بمجرد دخول الكافر إلى الإسلام كل العقوبات التي يستحقها الكافر لارتكابه المحرمات وتركه الواجبات، أما الضمانات وديون الناس فلا ترتفع بل تبقى في ذمته؛ لأنها من حقوق الناس، والدليل على القاعدة: أولا: قول الله عز وجل: } قُلْ‏ لِلَّذِينَ‏ كَفَرُوا إِنْ‏ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ‏ ما قَدْ سَلَف{([6]). ثانيا: الحديث المشهور للرسول محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ((الإسلام يجب ما قبله)).


([1]) الكليني: محمد بن يعقوب الكافي 7:358.

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏7 : 261

([3]) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس ‏12 : 280.

([4]) سورة آل عمران 110.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:49 .

([6]) سورة الأنفال: 38.