معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 66

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 67

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

أَصل التَـرِكَة : التركة هي ما تركه الميت من ميراث، وأصل التركة، هو التركة نفسها قبل تقسيمها أثلاثاً، لأنّ التركة تقسّم ثلاثة أقسام، ثلث منها تخرج بحسب ما أوصى وثلثان للورثة بحسب التقسيم الشرعي.

الأصل الحكمي : وهو الأصل الجاري في حكم القضية. مثاله: ما إذا شككنا في حلية لحم من جهة الشك في تذكيته بعد فرض قابليته لها، فهنا يفترض أصلان: أصل موضوعي، وهو الجاري في طرف الموضوع وهو اللحم، فإذا شككنا في وقوع التذكية عليه، فيجري فيه استصحاب عدم التذكية، ويحكم بعدم حليته. والأصل الثاني، هو الجاري في طرف الحكم – وهو الحلية – فأصالة حلية ما شكَّ في حليته وحرمته يثبت حلية هذا اللحم. ولكن لما كان الأصلان متنافیان، فالأصل الموضوعي، وهو استصحاب عدم التذكية يرفع موضوع الأصل الحكمي وهو أصالة الحلية؛ لأن موضوعه الشك، ومع جریان استصحاب عدم التذكية – الأصل الحكمي – لا يبقى شق في الحرمة، حتى تجري فيه أصالة الحلية([1]) .

أصل الشرع : أساس التشريع، فمثلا، في أصل الشرع الوضوء للصلاة هو الغسل بالماء، ولكن يجوز التيمم في موارد معينة حددها الشارع. والاعتكاف، مثلا، بأصل الشرع من العبادات المستحبة، لكن يصبح واجبا بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجازة أو نحو ذلك.

أصل المال : المال الموروث التركة.


([1]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 12: 524.