معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 67

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 67

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الأصل الموضوعي : وهو الأصل الجاري في موضوع القضية, كما اذا شككنا في خمرية مائع ما([1]).

الأصلح : الأكثر صحة. اصطلاحا : ما يحتمل عند الفقيه غير ما ذكره من أقوال أو أحكام.

الأصلع : من سقط شعر رأسه. اصطلاحا : من انحسر الشعر عن ناصيته.

اصناف المستحقين للزكاة : (اي مصارف الزكاة ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(([2]) , ومستحقوا الزكاة ثمانية اصناف : الفقير والمسكين , العاملين عليها, المؤلفة قلوبهم, في الرقاب, , والغارمون, وفي سبيل الله, وابن السبيل).

الأصنام : جمع الصنم ، وهو ما اتخذ إلها من دون الله ، وينحت من خشب أو يصاغ من فضة ونحاس ، وقيل : هو ما كان له جسم أو صورة ، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو: وثن ، والوثن معرب: شمن .

الأصول : جمع أصل. وهو : الآباء والأجداد، ويقابلها الفروع.

الأصول الأربعة : مصادر الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

الأصول الخمسة في الفقه : (وهو في اصطلاح الفقه, الأصول التي اجمعت عليه الشرائع والعقل يحكم بلزومها ويتوقف عليها النظام والمعايش العامة للناس وتسبب تلف وفساد النفوس وضياع الأموال وهي: الأول : تحريم الزنا. الثاني : تحريم القتل . الثالث : تحريم السرقة . الرابع : ترك الصنائع . الخامس : ترك الظلم)([3]) .

اصول الدين : العقائد الأساسية، وهي أجمالا : التوحيد والنبوة والعدل، والإمامة والمعاد. وتفصيلا هي التوحيد والنبوة والمعاد فقط، أما الإمامة والعدل فهما من أصول المذهب الجعفري. فلو أنكر شخص التوحيد، أو النبوة، أو المعاد يخرج من الدين الاسلام, أي لا يعد مسلما بل كافرا، ولو أنكر الإمامة أو العدل يخرج من الايمان المذهب, أي لا يعد مؤمنا، ويعد مسلما، هذا إذا كان يعتقد بالثلاث الأخر.

اصول العقائد : أصول الدين.

الأصول العملية : وهي الادلة التي تحدد الوظائف العملية وهي ما أخذ في موضوعها الشك وهي اربعة : الاستصحاب, والبراءة, والاحتياط, والتخيير .

اصول الفقه : القواعد التي يتوصل بنتائجها إلى استخراج واستنباط الأحكام .

الأصول اللفظية : قواعد وضعت من قبل العلماء لإثبات مقصود المتكلم عند الشك به، وهي مستخرجة من قوانين المحاورة والمحادثة بين الناس. وهذه الأصول هي : أصالة الاطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، وأصالة العموم، ويرجع إليها عندما يكون اللفظ له أكثر من معنى، ويشك في أن المتكلم قصد أي معنى من معانيه، وليس هناك قرينة تعين مقصود المتكلم.


([1]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 12: 524.

([2]) سورة التوبة 60.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .