معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 68

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 68

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

اصول المذهب : العقائد التي تختص بالمذهب كالإمامة والعدل, ويتوقف عليها إيمان الشخص بحيث لو أنكرها أو أنكر واحدة منها لخرج من المذهب . ويقابلها أصول الدين .

الأصول في الشهود: هم الذين يشهدون على الواقعة بصورة مباشرة .

الاصولي : مطابق للأصول . ويجمع على أصوليين : وهم من يتعبد بالأصول الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل ) .

الأصيل : لغة: ما كان ذا أصل، أو أصالة. اصطلاحا: له معنيان: أحدهما: الوقت بعد العصر إلى المغرب، العشي. الآخر : الاصيل في القضاء : صاحب الدعوى، المدعي نفسه، فالوكيل أو الولي أو الوصي ليس أصيلا.

الإضافة : لغة: ( يدلُّ على مَيل الشى‏ء إلى الشى‏ء. يقال‏ أضَفْت‏ الشّى‏ءَ إلى الشّى‏ء: أمَلْته‏)([1]). اصطلاحا: لها معان عدة منها : اذا اختلط الماء بشيء يخرجه عن اوصافه فانه خرج من الاطلاق الى الاضافة. ومنها: جعل قيد في العقد وهو ايضا اضافة.

الأضحية : الضحية، الذبيحة التي يقدمها الحاج قربة لله تعالى يوم العيد بمنى او الى ما بعده من اليوم الثاني أو الثالث عشر.

إضرَاب : من أَضْرَب يُضْرِبُ إضْرَابا ويقال ضرب، ولها معان عدة: منها: ضرب الشيء أي تحرك، وضرب القلب نبض. ومنها: ضرب في الأرض أي ذهب وابتعـد. ومنها: ضرب الأمر بسهم ونحوه أي شارك فيه. وهذا المعنى الأخير مراد الفقهاء عادة في مثل قولهم إضراب الغارم مع الباقين أي مشاركتهم.

الاضرار : إلحاق أو حصول الضرر.

الاضطباع : وهو افتعال مأخوذ من الضَبْع ، وهو عضد الإنسان ، وقلبت التاء طاءً لوقوعها بعد ضاد ساكنة, هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر([2]).

الاضطجاع : النوم على أحد الجانبين (الجنبين) اليمين أو اليسار. ويطلق على الرقدة دون النوم.

الاضطراب :  لغة: الحركة والاختلال. اصطلاحا: له معنيان: احدهما: هو ان يكون المصلي غير مضطربا أي ساكنا مطمئنا. الآخر: الاضطراب في السمك اذا اخرجت من الماء أي تحركها وهو علامة على حياتها.

الاضطرار : لغة : من الضرورة وهي الحاجة الملحة الى الشيء. ويأتي بمعنى الاجبار ويقابله الاختيار.

الاضطراري : كل أمر حصل بالاضطرار اليه, ويقابله الاختياري.

اضطراري المشعر : الوقوف الاضطراري في المشعر.

اضطراري عرفة : الوقوف الاضطراري في عرفة.

الإطاعة : لغة : الانقياد واتباع الامر. اصطلاحا: الإطاعة عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية والمعصية مخالفتها([3]). فمنه يتبين انه لا طاعة ما لم توجد اوامر ونواهي , وقيد التفصيلية يبين ان الخطابات الاجمالية لا طاعة فيها.

الاطاعة الحقيقية : إطاعة المكلف للأمر الذي ثبت صدوره من الشارع, مثل : إطاعة الأوامر الصريحة الواردة في الكتاب والسنة ، مثل الأمر بالصلاة, والزكاة, والصوم, والحج, وغيرها([4]).

الإطاعة الحكمية : هو إتيان الفعل الذي يعد به العبد في حكم المطيع ، لاحتمال ورود الأمر به, ومثال ذلك إتيان الموارد التي احتمل تعلق الأمر بها ، كالكثير مما قيل باستحبابه ولم يرد عليه دليل معتبر ، وهي موارد قاعدة ( التسامح في أدلة السنن) ([5]).


([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏3 : 380.

([2]) العلامة الحلي: تحرير الاحكام1 : 585.

([3]) الانصاري: مرتضى: لفرائد الاصول 1: 94.

([4]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية 4: 12.

([5]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية 4: 12.