معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 69

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 69

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاطاقة : لغة : القدرة على الشيء. اصطلاحا: لها معنيان: أحدهما: القدرة . الآخر: الوسع والقدرة المالية.

الإطالة : لغة : جعل الشيء طويلا , والطويل الممتد. والاسهاب ايضا تطويل. اصطلاحا: المعنى اللغوي ذاته لكن بحسب ما تضاف اليه. فالإطالة بالصلاة الاتساع في ادائها. والاطالة بالجلوس على المائدة أي البقاء عليها مدة أطول, وهو من المستحبات, اطالة الجلوس في الخلاء من المكروهات, واطالة الجلوس عند الغريم ساكتا وهو من المستحبات. والاطالة عند المرض مكروهة وغيرها.

الاطباق : الإجماع والاتفاق على الشيء ، يقال : أطبق القوم على كذا : إذا أجمعوا عليه ، ومنه : إطباق الأصحاب ، أي اتفاقهم على أمر ما .

الاطباق : لغة : هو الغطاء اللازم . اصطلاحا : الاقفال، الاغلاق المحكم.

الإطْبَاْقِي : مَن أطْبَق يُطْبِق إطْبَاقاً، وتقدم انه الغطاء اللازم . اصطلاحاً: المجنون الإطباقي هو من استمر جنونه ولم يكن ممّن له فترة يفيق فيها.

الإطراء : مصدر أطرى ، وهو مجاوزة الحد في المدح ، وأطراه إطراء مدحه بما ليس فيه .

الاطراد : مصدر اطرد ، واطرد الشيء : تبع بعضه بعضا وجرى ، ويقال : علة مطردة ، إذا كانت سارية وجارية في مواردها .

اطراد الحكم : شموله لأفراد يشتركون في صفة خاصة.

الأطراف : جمع طرف. اصطلاحا : اليدان والرجلان. وفي المعاملات : الافراد، المتعاقدون.

اطراف المضاربة : (وهم ثلاثة : الأول : المالك : وهو صاحب المال والذي يعطي رأس المال. الثاني : العامل بالبيع والشراء ويتولى تصريف شؤون المضاربة ويسمى ايضاً المضارب – يكسر الراء – لأنه يضرب في الأرض ومنه اخذ اسم المضاربة فهو يسعى في الكسب ويقوم بتقليب المال , واهل الحجاز يسمون المضاربة قراضاً اما من القرض وهو القطع , او من المقارضة وهي المساواة والموازنة كما يقال تقارض الشاعران اذا وازن كل منهما الآخر بشعره لأن مالك المال العامل يتساويان في استحقاق الربح وان اختلفا في مقداره. الثالث : مال المضاربة الذي يدفعه المالك)([1]) .

أطراف شبهة الأعلمية : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم.

اطراق : لغة : يأتي بمعان عدة: المجيء ليلا, والضرب على الشيء, والخص للنعال وغيرها, وتلزيق الشيء على شيء, والجماع للإنسان والحيوان, وخفض الرأس والنظر الى الصدر او الارض. اصطلاحا: هو المعاني اللغوية ذاتها.

الاطعام : إعطاء الطعام وهو الأكل. اصطلاحا : في الكفارات، ويعني إعطاء مقدار محدد من الطعام للفقير، ويختلف المقدار باختلاف الكفارة. ويقابله الإشباع وهو أن يُطعم الفقير الطعام مباشرة حتى يشبع بالغاً ما بلغَ.

الاطلاع : لغة: يأتي على معان منها الاشراف على على الشَّيْ‏ء([2]). والاعلام , وحصول العلم, وطلع النخل. اصطلاحا : استعمل الفقهاء المعاني اللغوية ذاتها كل ببابه.

إطلاق الأسير : فك قيده وارساله وتحريره من الأسر.

إطلاق العقد : تحريره من كل قيد أو شرط.

إطلاق الماء : غير مضاف الى شيء أي باق على طبيعته التي خُلق عليها.

الإطلاق: لغة : التخلية والارسال . اصطلاحا: استعمل في معان عدة : التحرير من العبودية، ورفع القيد في العقود. والفك للأسير، الحل. : الارسال، الاخراج، القذف: التعميم، عدم التخصيص أو التقييد أو الاستثناء.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:186 .

([2]) المحيط في اللغة ‏1 : 404.