بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإلزام (قاعدة) : من القواعد الفقهية المشهورة في فقه الإمامية قاعدة إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم، وتوضيحها أن الزواج بلا إشهاد عادلين صحيح عند الشيعة الإمامية، وباطل عند المذاهب الأخرى التي تشترط الإشهاد في الزواج ولا تشترطه في الطلاق على عكس الشيعة الإمامية، فلو ان شخصا لم يكن من الإمامية وتزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقد الإمامية، وما دام الزواج باطلا في معتقده، فالإمامي يلزمه بذلك وتترتب آثار البطلان ويجوز له التزوج بتلك المرأة وذكر الفقهاء أن قاعدة الإلزام تغاير قاعدة الإمضاء: وهي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين، فالكتابي إذا تزوج وفق قوانينه فزواجه صحيح ولا يحق للمسلم أن يتزوج زوجته؛ لأنها ذات بعل، وذلك ليس لقاعدة الإلزام بل لقاعدة الإمضاء، والدليل على القاعدتين: روايات عديدة منها قول الإمام رضا (عليه السّلام) : (مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُم)([1]).
الالزام : لغة الإجبار والإرغام . اصطلاحا : الفرض ، الايجاب .
الإلغاء : لغة واصطلاحا : هو الابطال والاسقاط.
الإلقاء : لغة واصطلاحا: هو الطرح والاسقاط , واستعملها الفقهاء في القاء الجنين, والقاء كر من الماء, والقاء الثوب من على الرأس المرأة الرجعية, والقاء السم في ارض العدو وغيرها.
الهبة : تمليك بلا عوض .
الأليَّة : اليمين من آلى ايلاء اذا حلف.
الأَلْـيَة : بفتح الهمزة، وهي واحدة الأليتين وهما العجيزة، والجمع آلايا. أو ما ركب العجز من لحم ، ولا يقال : ألية ولا لية .
الأُمُّ : الوالدة، وهي من تولد الانسان من رحمها. وتطلق على المصدر، الأصل. ومنه الخمر أم الخبائث، أي أصلها أو مصدرها.
أُمُّ الخبائث : الخمر.
أُمُّ الدِمَاْغ : هي الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ. وتسمى أيضا أم الرأس.
أُمُّ الرأس : الدماغ.
أُمُّ الكتاب : سورة الفاتحة، فاتحة القرآن الكريم.
أُمُّ الولد : الأمة التي ولدت من سيدها ذكرا أو أنثى، وإن كان سقطا في ملكه.
أُمُّ حبين : هي دويبة مثل ابن عرس وسام أبرص؛ وإنما سميت بذلك من الحبن ، تقول : فلان به حبن أي مستسقي فشبهت بذلك لكبر بطنها ، وقال ابن السكيت : هي أعرض من العظاءة([2]) .
الأُمُّ من الرضاع : المرأة التي رضع الانسان من لبنها غير الأم التي ولدته.
الأمارات : لغة : بفتح الهمزة جمع امارة وهي العلامة والدلالة, اصطلاحا : لها معنيان: أحدهما: ما تفيد الظن المعتبر ليرجع اليها عند عدم تحصيل العلم , كما في نجم الجدي وسهيل اللذان يكونا امارة على جهة القبلة ومنها محراب صلى فيه معصوم اذا علم انه صلى به وعلى نحو الحكم الواقعي, ومنها قبره اذا علم عدم تغيره وان ظاهره مطابق لوضع الجسد)([3]) . الآخر : نصوص السنة الشريفة غير المقطوعة الصدور التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع .
([1]) الصدوق: محمد بن علي: من لا يحضره الفقيه 3 : 407.
([2]) الدميري : حياة الحيوان 1 : 241, في أم حبين , و 2 : 98 باب العين المهملة في العظاءة وغيرهما .
([3]) المشكيني: علي: اصطلاحات الأصول : 56. الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :82 .