معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 228

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الحكم الترخيصي : وهو ما لا الزم فيه وهو غير الوجوب والحرمة.

الحكم التكليفي : الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم.

الحكم الثانوي : هو (ما يجعل للشيء من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي، فشرب الماء مثلا مباح بعنوانه الأولي، ولكنه بعنوان انقاذ الحياة يكون واجبا)([1]).

حكم الحاكم : وهو ما يصدر من الحاكم في فضّ النزاعات أو نحوها من الوقائع الخاصة، كحكمه بأن هذا المال للمدعي، وبأن هذا المرتد يقتل، وحكم الحاكم نافذ لا يحق لأحد الاعتراض عليه أو نقصه حتى من المجتهدين، ولكن هناك خلاف في مقدار الأحكام النافذة، أنه هل في القضاء أم في كل شيء أو غير ذلك.

الحكم الشرعي : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه، وليست هي الحكم نفسه.

الحكم الظاهري : الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته, وكان دليله يكشف عن الوظيفة (مثل الاستصحاب، والبراءة، والاحتياط). وبعض العلماء جعل ما يستفاد من الادلة الظنية حكما ظاهريا.

حكم العقل : إدراك العقل للأحكام الشرعية من غير طريق النقل .

الحكم الواقعي : الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأولي أو الثانوي، والمدلول عليه بالأدلة القطعية أو الأدلة الاجتهادية كالأمارات والطرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعي وهو قسمان: حكم واقعي أولي. وحكم واقعي ثانوي. وبعض العلماء خص الحكم الواقعي بما كان دليله يكشف عن الواقع.

الحكم الوضعي : هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للإنسان في أفعاله وسلوكه، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه؛ لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها. وعرفه بعض : بانه الاعتبار الشرعي الذي لا يكون فيه تكليف من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة ولا يكون في تخيير اباحة, بل هو اعتبار الأشياء أسبابا أو شروطا أو موانعا لأشياء أخرى، مثل اعتبار السرقة سببا لقطع اليد, بقوله تعالى: } وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {([2]), واعتبار الاستطاعة شرطا لوجوب الحج بقوله تعالى} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {([3]), واعتبار القتل مانعا من الإرث بقوله $: ( لا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ)([4]). (فالحكم الوضعي إذن هو الحكم بصحة الأشياء وفسادها، أو شرطيتها ونحو ذلك، لا بحليتها أو حرمتها، ولا باستحبابها أو كراهيتها التي هي موضوع الحكم التكليفي).


([1]) الحكيم: محمد تقي: الاصول العامة للفقه المقارن:73.

([2]) سورة المائدة :38.

([3]) سورة آل عمران: 97.

([4]) الكليني: محمد بن يعقوب : الكافي 7 :141.